للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يقول الشافعى أنها لا تجب لانه مستمسك بالاصل فان وضع اليد دليل الملك الظاهر.

ويقول الحنفية بوجوبها لان التمسك بالاصل لا يصلح للالزام.

٣ - ميراث المفقود، فمن مات فى غيبته فعند الشافعى أنه يرث استصحابا لحياته.

ولا يرث عند الحنفية لان حياته بالاستصحاب لا توجب استحقاقه (١) (انظر مفقود).

وأما الذى يعترف به الحنفية فهو مثل بقاء الطهارة عن تيقن بالوضوء وشك فى الحدث وبقاء الحدث عن تيقن بالحدث وشك فى الطهارة وبقاء الزوجية عن تيقن بالنكاح وشك فى الطلاق وبقاء الملك لمن ملك شيئا بالعقد وغير ذلك.

فهذه الفروع متفق على القول بها.

الا أن الشافعية ومن على طريقتهم يقولون ان دليلها استصحاب الاصل.

والحنفية يقولون ان دليلها هو أن النص المقتضى للحكم أو ما يقوم مقام النص يقيد استمرار الحكم بوصفه ودلالته عن غير استصحاب جديد.

[استصلاح]

التعريف اللغوى للاستصلاح المعبر

عنه بالمصلحة فى عرف بعض

الاصوليين:

للمصلحة فى اللغة معان تدور حول الخير والمنفعة وما ينافى الفساد.

جاء فى المصباح (٢) «صلح الشئ صلاحا وصلوحا، وهو خلاف فسد، وأصلح أتى بالصلاح وهو الخير والصواب، وفى الامر مصلحة أى خير.

ويبدو لنا أن الاستصلاح فى اللغة طلب المصلحة لان السين والتاء للطلب.

فالمصلحة لغة من أثار الاستصلاح.

وقد فسرها الامام الطوفى لغة فقال:

ان لفظها مفعلة من الصلاح، وهو كون الشئ على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشئ له، كالقلم يكون على هيئة المصلحة للكتابة.

ولما كان كل من المصلحة والاستصلاح فى عرف الاصوليين كالمترادفين حتى أن الامام الغزالى ذكر الموضوع بعنوان الاستصلاح.


(١) راجع كتب الأحناف الأصولية المذكورة.
(٢) المصباح مادة صلح.