للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاكراه فى الابراء]

[مذهب الحنفية]

لو وجب لرجل على رجل حق من مال أو كفالة بنفس أو غير ذلك فأكره بوعيد قتل أو حبس حتى أبرأ من ذلك الحق كان باطلا لأن صحة الابراء تعتمد تمام الرضا وبسبب الاكراه ينعدم الرضا. ولأن الابراء عن الدين وان كان اسقاطا لكن فيه معنى التمليك ولهذا يرتد برد المدين. كما أن ابراء الكفيل فرع لابراء الأصيل والكفالة بالنفس من حقوق المال لأن صحتها باعتبار دعوى المال فلهذا لا تصح البراءة فى هذا مع الاكراه (١). وأيضا البراءة لا تصح مع الهزل لأنها اقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الاكراه (٢).

[الاكراه فى الشفعة]

[مذهب الحنفية]

لو أكره الشفيع على أن يسكت عن طلب الشفعة فسكت لم تبطل شفعته فاذا زال الاكراه فان طلب عند ذلك صح طلبه والا بطلت شفعته وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل (٣).

[الاكراه فى الكفالة]

[مذهب الحنفية]

لا يصح قبول الكفالة مع الاكراه عليها على ما أفتى به الحامدى وغيره (٤).

[الاكراه فى الحوالة]

[مذهب الحنفية]

لا يصح قبول الحوالة مع الاكراه عليها (٥).

[الاكراه فى الرهن]

[مذهب الحنفية]

لو أكره المرتهن على أن يرد الرهن الى الراهن وينقض الرهن ففعل ذلك وباعه الراهن أو وهبه وسلمه كان للمرتهن أن ينقض جميع ذلك لأنه مكره على اسقاط‍ حقه فى حبس الرهن ومع الاكراه لا يسقط‍ حقه فى الحبس فكان له أن يعيده كما كان وأن يبطل تصرف الراهن فيه كما لو تصرف قبل استرداده من المرتهن (٦).

[مذهب الزيدية]

يشترط‍ لصحة الرهن أن يكون العاقدان


(١) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ٦٥.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٩.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٩ والمبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ٦٥.
(٤) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٩
(٥) المرجع السابق ص ٥ ص ١٩.
(٦) المبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ١٢٩.