للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المذاكرون لم يعد الظهر ان جعلنا الجمعة أصلا ويعيد ان جعلنا الظهر أصلا.

ومتى أقيم جمعتان فى مكانين فى بلد واحد كبير بينهما دون الميل فان لم يعلم تقدم أحدهما بل علم وقوعهما فى حالة واحدة والتبس الحال أعيدت الجمعة.

وقال فى منهاج ابن معرف اذا وقعتا فى حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الامام الأعظم. فان علم تقدم أحدهما ولم يلتبس المتقدم أعاد الآخرون ظهرا لأن جمعتهم غير صحيحة. قال البعض ولو كان فيهم الامام الأعظم.

وقال فى الانتصار اذا كان فيهم الامام الأعظم صحت جمعتهم.

فان التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر أعادوا جميعا ظهرا ولا تعاد جمعة، ذكره البعض وأطلقه للمذهب فى التذكرة.

وقال فى الانتصار والفقيه يحيى بن على يعيدون جميعا الجمعة لا الظهر نعم وبماذا يكون التقدم هل بالفراغ أم بالابتداء.

قال فى الانتصار العبرة بالسبق بالخطبة لا بالصلاة.

وقال على بن يحيى أشار فى اللمع ان العبرة بالشروع.

قال عليه السّلام أظنه يعنى فى الصلاة فأى الصلاتين شرع فيها أولا فهى المتقدمة.

وقال يحيى: العبرة بالفراغ فأيهما يقدم فراغه فهى المتقدمة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (١): ان أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم، ويقرأ شيئا من القرآن، ويعظ‍ الناس فهذه أربعة أجناس لا بد منها.

فان أخل بشئ منها ثم صلى لم تجزه وأعاد الصلاة والخطبة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢) أن امام الجمعة ان خطب للجمعة بلا طهارة أعادها وأعاد الصلاة ان صلى ولو صلى بطهارة على الصحيح.

وكذا ان أحدث بما لا يبنى عليه.

ويبنى ان أحدث بما يبنى معه.

ورخص بعضهم فيها على غير طهارة.

وان أحدث بعد فراغ من خطبة بما يبنى معه.

وقيل أو بما لا يبنى معه استخلفوا مصليا بصلى بهم ركعتين مطلقا.

وقيل لا يستخلف الا من حضر الخطبة أو بعضها.

وأعادوا ان استخلف من لا تلزمه واقتدوا به يعيدونها أربعا.


(١) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ١ ص ٢٤٤ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل ج ١ ص ٥١٤، ص ٥١٥ الطبعة السابقة.