للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[طريقة توريثه]

يورثونه على طريقة أهل التنزيل، وهى الأصح عندهم إذا كان معه غيره من ذوى الأرحام، أما إذا انفرد فإنه يأخذ كل المال (انظر ارث ذوى الأرحام).

[مذهب الحنابلة]

ذهبوا كغيرهم ممن تقدم إلى أن ابن العمة، شقيقة أو لأب أو لأم، من ذوى الأرحام، وأن ذوى الأرحام يرثون إذا لم يكن ذو فرض ولا عاصب، المرجع: كتاب المغنى لابن قدامة (١).

[طريقة توريثه]

ينزل عندهم منزلة من يدلى به إلى الميت من الورثة، فإذا لم يكن معه أحد من ذوى الأرحام أحق منه أخذ كل المال (أنظر:

إرث ذوى الأرحام).

[مذهب الظاهرية]

ذهب ابن حزم الظاهرى إلى أن ابن العمة لا يرث، لأنه من ذوى الأرحام وهو لا يورث ذوى الأرحام، أنظر كتاب «المحلى» (٢)

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية أن ابن العمة يرث، لأنه ذو رحم، وهم يورثون ذوى الأرحام، البحر الزخار (٣) (أنظر: إرث ذوى الأرحام).

[مذهب الإمامية]

ذهبوا إلى أن ابن العمة يرث ما كانت ترثه أمه، فقد جاء فى المختصر النافع (٤):

«ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم».

والمراد من الآباء هنا ما يشمل الأمهات من باب تغليب المذكر علي المؤنث فى التعبير، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر (أنظر: أرث ذوى الأرحام).

[مذهب الإباضية]

ذهبوا إلى أن ابن العمة يرث إذا لم يوجد عاصب ولا ذو سهم إن لم يكن من هو أولى منه من ذوى الأرحام، لأنهم يذهبون إلى توريث ذوى الأرحام.

[طريقة توريثه]

مذهبهم فى توريث ذوى الأرحام مذهب أهل التنزيل كالشافعية والحنابلة والمالكية، وعلى هذا ينزلون ابن العمة منزلة أمه، وأمه منزلة أب الميت (أنظر أرث ذوى الأرحام).

[الوصية]

[مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية إلى أن الوصية لوارث تتوقف فى نفاذها على إجازة الورثة فإذا كان ابن العمة وارثا عند موت ولد خاله الذى أوصى له، أخذ هذا الحكم وإلا كان


(١) ج‍ ٧ ص ٨١ طبعة المنار.
(٢) ج‍ ٩ ص ٣١٢ دار الطباعة المنيرية.
(٣) ج‍ ٥ ص ٣٥٢ الطبعة الأولى.
(٤) ص ٢٧١ الطبعة الثانية لوزارة الاوقاف.