للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الحنابلة (١): لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودى نسبه.

وعند الإمامية (٢): من شروط‍ من تعطى له الزكاة ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك ويعطى باقى الأقارب.

مذهب الظاهرية (٣): ومن كان أبوه أو أمه أو ابنه أو أخوته أو امرأته من الغارمين أو غزوا فى سبيل الله أو كانوا مكاتبين - جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض، لأنه ليس عليه آداء ديونهم ولا عونهم فى الكتابة والغزو كما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء ولم يأت نص بالمنع مما ذكرنا.

مذهب الزيدية (٤): ولا يجزئ أحدا أن يصرف زكاته فى أصوله وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا وفصوله وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل فى ذلك أولاد البنات.

مذهب الإباضية (٥): ولا يدفع الأب زكاته لمن تلزمه نفقته من أولاده، لأن القاعدة عندهم أن الرجل لا يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته.

الأب والعقيقة عن ولده

وما يطلب من الأب بعد الولادة:

العقيقة هى ما يذبح عن المولود، وقيل:

هى الطعام الذى يصنع ويدعى إليه من اجل المولود يقدمها الأب. وأختلفت المذاهب فى حكمها، فقيل إنها سنة، وقيل إنها مندوب، وقيل إنها فرض. (انظر: عقيقة).

[الأب والضحية عن الصبى]

عند الأحناف (٦): الأضحية واجبة على كل حر مسلم موسر فى يوم الأضحى عن نفسه وعن أولاده الصغار على تفصيل فى المذاهب. (انظر أضحية).

الأب والولاية على المحجور عليه

لصغر أو جنون أو سفه

مذهب المالكية (٧): والولى أصالة - على المحجور عليه من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد رشده أو مجنون - هو الأب الرشيد، لا الجد ولا الأخ ولا العم، إلا بإيصاء الأب. ونصوا على أن المجنون محجور عليه والحجر لأبيه أو وصيه أن كان، وإلا فللحاكم أن وجد منتظما وإلا فلجماعة المسلمين ويمتد الحجر للإفاقة من جنونه.

مذهب الأحناف: قالوا: الأب أولى الأولياء بالولاية فى النفس والمال باتفاق فقهائهم، إلا فى تزويج المجنونة الكبيرة إذا كان لها ابن. (انظر ولاية).

مذهب الشافعية (٨): فى باب الحجر على الصبى والمجنون: وينظر فى ماله الأب ثم الجد، لأنها ولاية فى حق الصغير. وقدم الأب والجد فيها على غيرها كولاية النكاح، فإن لم يكن أب ولا جد نظر الوصى لأنه نائب عن الأب والجد.


(١) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٩٧.
(٢) المختصر النافع ص ٥٩.
(٣) المحلى ج‍ ٦ ص ١٥١.
(٤) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٥٢٥.
(٥) شرح النيل ج‍ ١ ص ١٤٤، ١٤٥.
(٦) الهداية ج‍ ٤ ص ٥٥.
(٧) الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ١٣٠.
(٨) المهذب ج‍ ١ ص ٣٢٩.