للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

وقد سبق أن الحنابلة لا يقولون بجواز هذا الشرط‍ لورود النهى عنه بخصوصه على نحو ما تقدم ومن ثم قرروا بطلان الشرط‍ وصحة العقد (١).

[مذهب الظاهرية]

ويرى ابن حزم الظاهرى فى هذا الشرط‍ ما رآه فى الشروط‍ الاخرى وهو أنه أن ورد فى العقد كان مفسوخا وأن ورد بعده كان صحيحا وكان الشرط‍ باطلا (٢).

[ومنه الارث]

يطلق الأرث فى لسان الفقهاء على الأمر المعنوى وهو الوراثة وحلول الوارث محل المورث وخلافته عنه فى المال والحقوق والتبعات .. كما يطلق على المال أو الحق الموروث، والوراثة نوع من الولاية لما فيها من ولاية الوارث على المورث بخلافته عنه فى ماله ملكا ويدا وتصرفا .. ولذلك تنقطع الوراثة حيث تنقطع الولاية باختلاف الدين. والوراثة جبرية بالنسبة للمورث فان الشارع لم يترك حق التوريث الى رغبته وأرادته بل أناط‍ الوراثة بأسباب وقيدها بشرائط‍ متى تحققت ولم يوجد مانع من الوراثة ثبتت لمستحقيها على مقتضى القواعد والأحكام التى حددها الشارع

تحديدا جبرا على المورث بحيث لا يملك حرمان وارث ولا ابطال حق من يرى ابطال حقه ولا انتقاص شئ منه.

وليس للوارث ابطال أهليته للأرث ولا نفى هذا الوصف عن نفسه متى تحققت فيه الأسباب والشروط‍ وانتفت عنه الموانع. فلو قال: أبطلت كونى وارثا أو تنازلت عن ذلك أو لست وارثا. فلا عبرة بقوله هذا ولا أثر له لأنه اسقاط‍ لوصف ذاتى عمن يقوم به وتغيير للمشروع.

أما حق التملك الذى يثبت للوارث عند موت المورث مستندا الى أول الموت فأنه حق مجرد وليس هو حقيقة الملك الذى يثبت له فى أعيان التركة والحقوق التى تشتمل عليها .. وهو يملك أن يسقط‍ هذا الحق المجرد أى حق التملك بأجازة تصرف مورثه فى التركة حال المرض اذ أن أجازة هذا التصرف تتضمن ابطال حق المجيز فى تملك ما وقع عليه التصرف .. ولكنه لا يملك هذا الاسقاط‍ بالاجازة ألا بعد موت المورث ولا يملكه حال المرض لأنه لم يكن ثابتا فى ذلك الحين.

وحق التملك هذا يثبت للوارث بدون أرادته بمعنى أنه لا يتوقف على قبوله ولا يرتد برده ولكنه يسقط‍ بالاسقاط‍ بأجازة تصرف المورث حين المرض كما ذكر.

ومن ذلك أجازة الورثة وصية مورثهم التى تتوقف على اجازتهم كما فى الوصية بأكثر من الثلث والوصية للوارث فى رأى بعض


(١) المغنى ج ٧ ص ٤٤٧ وما بعدها وكشاف القناع ج ٣ ص ٥٢ وما بعدها.
(٢) المحلى ج ٩ ص ٥١٦.