للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفقهاء - فأنهم بأجازتهم قد أبطلوا حقهم فى تملك العين.

ولا يملك الوارث ابطال شئ مما يثبت له بالوراثة حقا كان أو ملكا - حال حياة المورث لأن شيئا من ذلك لم يثبت له بعد. ولا يصح أسقاط‍ شئ من الحقوق قبل ثبوته بالفعل.

أما ملك الوارث لما فضل من التركة بعد حاجة المورث من التجهيز والدفن وسداد الديون وتنفيذ الوصايا - فأنه يثبت للوارث جبرا عليه وتدخل أموال الميت والحقوق القابلة للانتقال فى ملك الوارث من غير توقف على قبوله ولا يرتد برده. وهذا الملك لا يسقط‍ بالاسقاط‍ مطلقا بالنسبة للاعيان. ويسقط‍ بالاسقاط‍ بالأبراء بالنسبة للديون التى للمورث على الغير.

جاء فى الأشباه والنظائر لابن نجيم (١): لو قال الوارث تركت حقى لم يبطل حقه اذ الملك لا يبطل بالترك.

وجاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين (٢): اذا أشهد أحد الورثة بأنه ترك حقه من الأرث وأسقطه فهذا الحق لا يسقط‍ بالاسقاط‍ وله المطالبة بحقه من الأرث اذ هو جبرى لا يسقط‍ بالاسقاط‍.

وفى الفتاوى الخيرية: حق الارث لا يقبل الاسقاط‍ (٣).

وفى تكملة رد المحتار (٤). يبطل اقرار انسان بعدد من السهام لوارث أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا.

أى مخالف للمشروع ومغير له فيكون باطلا .. ومثل ذلك فى الفتاوى الخيرية (٥) من كتاب الاقرار.

وفى كتاب الأم للشافعى رحمه الله تعالى (٦): من ورث شيئا لم يكن له دفع الميراث وذلك أن حكما من الله عز وجل أنه نقل ملك الموتى الى ورثتهم من الأحياء.

أما الوصية والهبة والصدقة وجميع وجوه الملك غير الميراث فالمملك فيها بالخيار ان شاء قبلها وان شاء ردها.

وفى تتمة الروض النضير فى فقه الزيدية الميراث هو كل مال أو حق خرج من مستحق الى مستحق آخر من غير اختيار كل منهما ولهذا يسمى الملك القهرى.

وفى شرح النيل فى فقه الإباضية (٧):

الميراث يدخل الملك بلا قبول بل ولو أبى القبول.

وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء ولا خلاف فيه لأحد {(آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ}


(١) الاشباه والنظائر ص ١٧٤.
(٢) تنقيح الفتاوى الحامدية ج ٢ ص ٢٧.
(٣) الفتاوى الخيرية ج ١ ص ٣٢٦.
(٤) تكملة رد المحتار لابن عابدين ج ٢ ص ١٥٦.
(٥) الفتاوى الخيرية ج ٢ ص ١٤٧.
(٦) الام ج ٤ ص ٢٦.
(٧) شرح النيل ج ٣ ص ١٠١.