للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: لا تقبل شهادة الولد على الوالد فى إيجاب القصاص وحد القذف، لأنه لا يلزمه القصاص بقتله ولا حد القذف بقذفه، فلا يلزمه ذلك بقوله. والمذهب الأول، لأنه إنما ردت شهادته له للتهمة، ولا تهمة فى شهادته عليه.

مذهب الأحناف (١):

لا تقبل شهادة الوالد لولده وولد ولده، ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام «لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا المولى لعبده، ولا الأجير لمن استأجره» ولأن المنافع بين الأولاد والأباء متصلة، ولهذا لا يجوز آداء الزكاة إليهم، فتكون شهادة لنفسه من وجه أو تتمكن فيه التهمة.

مذهب الحنابلة (٢):

موانع الشهادة ستة أشياء، أحدها قرابة الولادة، فلا تقبل شهادة عمودى النسب بعضهم لبعض من والد وان علا، ولو من جهة الأم كأب الأم وابنه وجده، ومن ولد وإن سفل من ولد البنين والبنات، لأن كلا من الوالدين والأولاد متهم فى حق صاحبه، لأنه يميل إليه بطبعه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «فاطمة بضعة منى يريبنى ما أرأبها» وسواء اتفق دينهم أو اختلف، وسواء جر بها نفعا للمشهود له أو لا كقذف وعقد نكاح، إلا الولد من زنا أو رضاع، فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا أو رضاع وعكسه، لعدم وجوب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه. وتقبل شهادة بعضهم على بعض، لقوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ‍ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٣)» ولأن شهادته عليه لا تهمة فيها وهى أبلغ فى الصدق كشهادته على نفسه.

مذهب المالكية (٤):

لا تصح شهادة لمتأكد القرب لاتهامه بجر النفع لقريبه كوالد لولده وإن علا كالجد وأبيه، وولد لوالده وإن سفل كابن الابن أو البنت وزوجها، فلا يشهد الوالد لزوجة ابنه ولا لزوج ابنته ولا الولد لزوجة أبيه وزوج أمه.

مذهب الزيدية (٥):

تجوز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه الكبير لا الصغير.

الأب ومسائل الإقرار بالنسب أو الإرث

مذهب الأحناف (٦):

ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام - ثبت نسبه منه وإن كان مريضا، لأن النسب مما يلزمه خاصة، فيصح إقراره به، وشرط‍ أن يولد مثله لمثله، كى لا يكون مكذبا فى الظاهر، وشرط‍ ألا يكون له نسب معروف،


(١) الهداية ج‍ ٣ ص ٩٨.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٦١.
(٣) سورة النساء: ١٣٥.
(٤) الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ٣١٩.
(٥) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٧٦.
(٦) الهداية ج‍ ٣ ص ١٥٣.