للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأرق أربعة وأعتق اثنين، ولإقراعه بين نسائه فى السفر، ولمساهمة يونس عليه السلام وفى كفل مريم عليها السلام.

قلنا: أما الأعبد فمخالف للأصول، إذ الحرية لا يطرأ عليها الرق إجماعا. وأما غيرهم فلتطييب النفوس لا لأمر أوجبه.

وليست طريقا شرعيا. وما استدلوا به معرض للاحتمال.

وجاء فى البحر الزخار أيضا (١): وقالت العترة إذا أوقعه - أى الطلاق - علي غير معينة فى نيته كأحداكن كذا وقع على واحدة لا بعينها، وبه قال القاسمية فليس له صرفه إلى من يشاء لأنه لا يتعلق بالذمة.

وعن المؤيد بالله له تعيين من شاء إذ يجوز ثبوته فى الذمة.

وهذا كله ظاهر فى أن القرعة معتبرة عند الزيدية فى القسمة، والخلاف بينهم فى أنها تثبت الملك أو لا.

أما فى غير القسمة كالعتق والطلاق، فإن القرعة غير معتبرة إذ ليست طريقا شرعيا.

[مذهب الإمامية]

ويقرر الشيعة الإمامية أن القرعة مشروعة بالكتاب والسنة، ويقولون أن موارد القرعة على قسمين:

أحدهما: ما كان الحق فيه معينا فى الواقع واشتبه علينا ظاهرا لعارض.

وثانيهما: ما كان مرددا بين شيئين أو أكثر ولم يكن معينا فى الواقع. ويطلب فيه التعيين.

ومن هذا القسم الأمور المشتركة بين شركاء ولم يتراضوا على القسمة بينهم، وقد اختلفوا فى معنى القضاء بالقرعة، فقيل إنها بنفسها فاصلة وميزان للقضاء دون حاجة إلى اليمين معها، وقيل أن المشهور أن القضاء بها يحتاج إلى اليمين (٢).

وفى المختصر النافع: ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواه عتق ثلثهم بالقرعة، فهى تجرى عندهم فى العتق، وهو من القسم الثانى من مواردها فيما ذكره صاحب عوائد الأيام.

[مذهب الإباضية]

والقرعة مشروعة عند الإباضية، وقد عقد صاحب شرح النيل بابا فى قسمة القرعة وقال إنها هى الأصل وتكون بعد تقويم الأنصباء وتعديلها، وإذا حلف الشركاء أن يقتسموا يبرون فى حلفهم بقسمة القرعة وقال: وقد ذكر أن القرعة فى القرآن فقال:

«فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ»،} «وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ».

وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه أيتهن وقع سهمها أخذها معه.

وقال لرجلين لما اختلفا: «أستهما».

وأمر أن يقرع بين حمزة وقتيل آخر فى ثوبين ليكفن كل منهما فى الثوب الذى يخرج له.

واختصم ثلاثة إلى على فى ولد لأمة وقعوا عليها فى طهر واحد، فقال: أنا مقرع


(١) ج‍ ٣ ص ١٧٠.
(٢) عوائد الأيام للقرافى ص ٢٢٨، والقضاء للاشتيانى ص ٣٩٠، والمختصر النافع ص ١٩١.