للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم قد نهى عن اضاعة المال (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار أن الرهن بما فيه لصاحبه غنمه أى فوائده وعليه غرمه أى مؤنته، أى أن الفوائد الاصلية والفرعية رهن مضمون فى يد المرتهن وذلك لان الرهن حق مستقل فى الرقبة فسرى الى الفوائد كالعتق والاستيلاد (٢)، بخلاف من قال ان فوائد الرهن لا تكون رهنا ولا مضمونة وهذا قول الناصر.

وقال القاسم: انها رهن غير مضمونة (٣).

وجاء فى البحر الزخار أنه ليس للمرتهن فى الرهن الا حق الحبس، واذا استعمله فعليه الاجرة ويساقط‍ الدين من جنسها ولو استعمله غيره فالاجرة رهن وله المطالبة بها (٤).

[مذهب الإمامية]

الإمامية على أن غلة الرهن لصاحبه، وأنه يحق للمرتهن أن يستغل الرهن باذن من صاحبه.

فقد ذكر صاحب وسائل الشيعة أن اسحاق بن عمار قال: اذا رهن الرجل العبد أو الثوب أو الحلى أو متاع البيت ثم قال صاحب المتاع للمرتهن: أنت فى حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم فانه حلال له اذ أحله، ولكن ما أحب للمرتهن أن يفعل ذلك، فان ارتهن دارا لها غلة فان غلتها تكون لصاحب الدار (٥).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن الرهن كله بزيادته للراهن، وأنه لا يجوز للمرتهن أن يأخذ الزيادة، لان ذلك أكل مال بلا حق، وهو شبه القمار.

وللراهن أيضا الغلة المنفصلة كالغلة المؤبرة عند قوم، وهى قبل التأبير متصلة وقيل هى متصلة ما لم تدرك فحكمها اذا أبرت أو أدركت على القولين حكم ما قطع وكالصوف الذى بلغ أن يجز فانه فى حكم ما انفصل. وكسائر الثمار والبقول والفواكه اذا أدرك.

ولو اشترط‍ المرتهن أو الراهن أن ينتفع بالرهن أو يأكل غلته بطل، وكذا ان اشترط‍ أحدهما على الآخر ما وجب عليه من مؤنة الرهن لم يجز أيضا، وان اشترط‍


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ٩٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٤٠٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٤٠٣.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ١٢٢، ١٢٣ الطبعة السابقة.
(٥) وسائل الشيعة ج‍ ٦ ص ١٣٠ الطبعة السابقة.