للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانى: ان أوجبها فى ذمته ثم اشترى شاة بنية الأضحية ثم تلفت عنده بجناية أو تفريط‍ لزمه أن يبدلها بمثلها ولو كانت زائدة عما يجزى فى الأضحية، ويوفى أن نقصت قيمتها عما يجزئ فان تلفت عنده لا بجناية ولا تفريط‍ لم يلزمه الا الواجب وهو الذى بجزئ وسواء زادت قيمتها أو نقصت.

والثالث: ان عينها من غنمه وتلفت كان الواجب دينا وسواء تلفت بجنايته أو تفريط‍ أم لا، ولا يلزمه زائد قيمتها لو كان ثمة زيادة اذ لا حكم للتعيين فى ملكه.

وفى البحر (١) أن ولدها يتبعها فى الوجوب لقول عليه عليه السّلام فانحرها.

[مذهب الإمامية]

هى مستحبة (٢) استحبابا مؤكدا.

بل قيل بوجوبها على القادر.

وروى استحباب الاقتراض لها فان وجب على المكلف هدى أجزأ عنها، والجمع بينهما أفضل.

وتستحب التضحية بما يشتريه وما فى حكمه ويكره بما يربيه.

وجاء فى كتاب من لا يحضره الفقيه (٣) الدليل على جواز الاستقراض للأضحية فقد جاءت أم سلمة رضى الله عنها فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندى ثمن الأضحية فاستقرض وأضحى قال عليه السّلام فاستقرضى فانه دين مقضى، وجاء أيضا اذا اشترى (٤) الرجل أضحيته فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه وان اشترى الرجل أضحية فسرقت فان اشترى مكانها فهو أفضل فان لم يشتر فليس عليه شئ.

[مذهب الإباضية]

الأضحية (٥) سنة الا على متمتع وقارن ومحصر فانها تجب عليهم، وتسن بتأكيد على من فى القرى والامصار، وانما تلزم الضحية القارن، لأنه تسهل عن حج وعمرة بعمل واحد كما تلزم المتمتع الأضحية لتمتعه بما يتمتع به المحل اذا أحل.

ولا تلزم أهل الأمصار والقرى وسائر المواضع لكن تستحب وتسن لقول النبى


(١) البحر الزخار ج ٤ ص ٣٢٠.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١٩٨.
(٣) كتاب من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩٥.
(٥) متن النيل وشرحه ج ٢ ص ٣٨٢.