كالعتق والهبة بدون معاوضة .. واذا تصرف المحجور ببيع او هبة او عتق ولم يطلع على ذلك الا بعد موته فهل لوارثه ان يرده من بعده كما كان له هو أن يرده فى حياته او ليس للوارث حق الرد؟ قولان مرجحان ..
وليس للولى ان يرد تصرف المحجور فيما هو ضرورى لحياته وعيشه وعيش ولده ورقيقه ومن تلزمه نفقته بالمعروف. ويصح من السفيه البالغ تطليق امرأته واستلحاق نسب الولد لاعن فيه أو لا ونفى نسبه بلعان وقصاص لجناية منه على غيره فى نفس او جرح والعفو عن القصاص عن جان عليه او على وليه عمدا أما الخطأ فليس له العفو فيه لأنه مال. وأقرار بعقوبة كقوله: قطعت يد زيد أو قذفته - وليس للولى ان يرد شيئا من هذه التصرفات ولا للمحجور عليه أن يردها.
والعلة فى بطلان تصرف السفيه هو الحجر عند الامام مالك لتصرفه قبل الحجر محمول على الاجازة لانعدام علة البطلان ..
وهى السفه عند امام ابن القاسم فتصرفه قبله محمول على البطلان عنده لوجود العلة وهى السفه وينبنى على القولين العكس فى الحكم اذا رشد ولكن لم يرفع عنه الحجر فعند الامام مالك تصرفه باطل لوجود علة وهو الحجر.
وعند ابن القاسم صحيح لزوال علة البطلان وهى السفه وان بقى الحجر.
والولى على المحجور عليه من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد البلوغ فان طرأ عليه السفه بعد البلوغ. كان الحجر عليه للحاكم لا للأب - الأب الرشيد لا الجد والعم والأخ بايصاء من الأب وله البيع فى مال المحجور عليه مطلقا ولو عقارا بدون ذكر السبب بل بدون سبب لحمل تصرفاته على السداد عند كثير من أهل العلم ثم يلى الأب وصية وان بعد. وهل هو كالأب له البيع مطلقا دون ذكر السبب وان كان لا بد من سبب فى الواقع الا فى العقار فأنه يلزم بيان السبب فى بيعه خلاف. والقولان مشهوران.
مذهب الشافعية:
اقرار المحجور عليه
جاء فى نهاية المحتاج (١): ان الحجر لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية ..
والأصل فيه قوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح .. وقوله: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقوله:
فان كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل» نبه على الحجر بالابتلاء .. وكنى عن البلوغ ببلوغ النكاح. والضعيف الصبى. والذى لا يستطيع ان يمل المغلوب على عقله.
والسفيه المبذر. واضافة مال المولى عليه للولى لتصرفه فيه. وقد صح. خذوا على ايدى سفهائكم .. والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة الغير ومنه حجر المفلس فى ماله لحق الغرماء وحجر الراهن للمرتهن فى العين المرهونة وحجر المريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث لا دين وفى الجميع ان كان عليه دين مستغرق. والعبد لسيده والمرتد للمسلمين وغير ذلك مسائل كثيرة. ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه كحجر المجنون والصبى والمبذر.
فبالجنون تنسلب الولايات الثابتة للشخص
(١) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٣٤٢ من باب الحجر.