للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء، يستعفون بذلك.

وعن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء.

وعن عمرو بن دينار قال: ما أرى بالاستمناء بأسا.

وبعد أن ساق ابن حزم هذه الاقوال قال: فهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون الا عن الصحابة رضى الله عنهم.

[مذهب الزيدية]

يحرم استنزال المنى بالكف، لأنه معصية ويجب فيه التعزير، وفى الحديث: «أن قوما يحشرون وبطون أيديهم كبطون الحوامل» ولأنه الزنا الخفى لقوله تعالى: «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ .. }.

الآية (١)».

أما بالنسبة للزوجة فقد قال فى شرح الأزهار: ويجوز الاستمتاع بأى عضو من جسم الزوجة ما عدا باطن الدبر (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: الاستمناء وهو استدعاء اخراج المنى باليد وهو حرام يوجب التعزير بما يراه الحاكم لقول الله تعالى:

«وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ} الى قوله {فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» وهذا الفعل مما وراء ذلك وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لعن الناكح كفه.

ثم قال فى الروضة: وفى معنى اليد:

اخراج المنى بغيرها من جوارحه وغيرها مما عدا الزوجة والمملوكة، وفى تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحللة له وجهان.

ومن الوجوه المقتضية للتحريم، هو اخراج المنى وتضييعه بغير الجماع وبه قطع العلامة فى التذكرة.

ومن منع كون ذلك هو المقتضى عدم تناول الآية والخبر له، اذ لم يخص حفظ‍ الفرج فى الزوجة وملك اليمين بالجماع، فيتناول محل النزاع.

وفى تعدى التحريم الى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع، احتمال، وأولى بالجواز هنا لو قيل به.

وفى شرائع الاسلام: من استمنى بيده عزر، وتقديره منوط‍ بنظر الامام.


(١) هامش شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٢ ص ١٩٧ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍ والتاج المذهب الجامع لاحكام المذهب لأحمد بن قاسم اليمنى الصنعانى ج ٤ ص ٢٥٧ طبعة أولى مطبعة احياء دار الكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) شرح الازهار ج ٢ ص ٣١٤ الطبعة السابقة.