للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل يفسخ بطلاق.

والقول بأن الفسخ بلا طلاق ناظر الى أن الخلاف الموجود فى المسألة غير معتبر لمخالفته الاجماع.

والقول بأنه يفسخ بطلاق ناظر لوجود الخلاف فى الجملة وان كان غير قوى.

والمعتمد القول الاول.

وعلى كل قيل يعاقب فيه الزوجان على المذهب ولا يبلغ الحاكم بعقابهما مبلغ الحد ويلحق فيه الولد بالزوج.

وقيل يحدان وهو ضعيف.

هذا اذا ذكر الاجل فى العقد للمرأة أو وليها.

أما اذا لم يقع ذلك فى العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وانما قصده فى نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فانه لا يضر على الراجح.

وان كان بهرام صدر فى شرحه وفى شامله بالفساد اذا فهمت منه ذلك الامر الذى قصده فى نفسه.

فان لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك ولم تفهم المرأة ما قصده فى نفسه فليس نكاح متعة اتفاقا (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى معنى المحتاج أنه لا يصح توقيت النكاح بمدة معلومة كشهر، أو مجهولة كقدوم زيد، وهو نكاح المتعة المنهى عنه، وكان جائزا فى أول الاسلام رخصة للمضطر كأكل الميتة، ثم حرم عام خيبر، ثم رخص فيه عام الفتح، وقيل عام حجة الوداع، ثم حرم أبدا.

وكان ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يذهب الى جوازها.

وروى البيهقى رضى الله تعالى عنه أنه رجع عنها.

ويرد تجويزها ما فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كنت أذنت فى الاستمتاع بهذه النسوة الا وأن الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.

واستثنى البلقينى رحمه الله تعالى من بطلان النكاح ما اذا نكحها مدة عمره أو مدة عمرها.

قال: فان النكاح المطلق لا يزيد على ذلك، والتصريح بمقتضى الاطلاق لا يضر فينبغى أن يصح النكاح فى هاتين الصورتين.


(١) الشرح الكبير وحاشيتة الدسوقى عليه ج ٢ ص ٢٣٨، ص ٢٣٩ لشمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقى طبع دار احياء الكتب العربية.