للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السكنى فيه حق الله تعالى فلا يملك اسقاطه وليس له أن يأذنها بالخروج من هذا المسكن لأنهما لا يملكان ابطال حق الله تعالى فى وجوب التزام بيت العدة والقرار فيه بخلاف حال قيام الزوجية حيث يكون له أن يأذنها بالخروج من منزل الزوجية حيث أن القرار فيه خالص حقه.

واذا أبرأت المطلقة مطلقها من حق السكنى حال قيام العدة لا يبرأ من ذلك لأن السكنى فى مسكن العدة كما هى حق لها حق لله تعالى فلا تملك ابطاله .. وان أبرأته من مؤنة السكنى صح ذلك. ولا تجب لها أجرة المسكن ولكن تجب عليها السكنى فى مسكن العدة .. وان صالحت المبانة زوجها من سكناها على دراهم لا يجوز لأن السكنى فى العدة حق الشرع وهى لا تقدر على اسقاط‍ حق الشرع بعوض أو بغير عوض ويجوز لها أن تنتقل من المسكن الذى كان يضاف اليها حين الفرقة أو الوفاة وهو مسكن العدة الى مسكن آخر اذا كان هناك عذر يقتضى ذلك كأن تخشى سقوطه أو تخاف من السكنى فيه على نفسها أو مالها أو أراد مطلقها أو ورثة زوجها اخراجها منه ظلما أو أعنتوها فى السكنى فيه أو كانت تسكن فيه بالأجر بعد وفاة زوجها ولا تجد هذا الأجر (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير وحاشية

الدسوقى عليه (٢) اذا خالع الزوج زوجته على خروجها من مسكنها الذى طلقها فيه فلا يجوز. ويجب رد خروجها من المسكن بعودتها اليه لأن ردها اليه وبقاءها فيه الى انقضاء العدة حق الله تعالى فلا يجوز لأحد اسقاطه ..

وبانت الزوجة من زوجها بالخلع ولا شئ عليها له. اللهم الا أن يريد بمخالعتها على الخروج من مسكن العدة مخالعتها على الخروج من أجرة هذا المسكن بأن تتحمل هى أجرته من مالها زمن العدة. فحينئذ يجوز ويلزمها تحمل تلك الأجرة.

والعدة (٣) تجب شرعا بخلوة الزوج البالغ غير المجبوب بزوجته التى تطيق الوط‍ ء خلوة صحيحة يمكن أن يطأها فيها، ولو تصادق الزوجان على عدم حصول الوط‍ ء بينهما فى هذه الخلوة لأن العدة حق لله تعالى فلا تسقط‍ بتصادقهما على ذلك.

وانما يؤخذان باقرارهما بنفى الوط‍ ء. فى الخلوة فيما هو حق لهما. فلا نفقة لها ولا يتكمل لها الصداق. مؤاخذة لها باقرارها. ولا رجعة له فيها مؤاخذة له باقراره.

وفى الحطاب (٤): وسقطت سكنى المعتدة اذا أقامت بغير المسكن الذى كان يسكن به من غير عذر .. ولو طلبت كراء الموضع


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه من باب النفقة والعدة.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ٣٥٠.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٦٨.
(٤) الحطاب على خليل ج ٤ ص ١٦٥.