الذى يتوفر فيه شرط الاحصان ثلاثة رجال وامرأتان.
أما الموجب للجلد وهو الذى يكون الزانى فيه غير محصن فيكفى فيه رجلان وأربع نسوة.
ومنها ما يثبت برجلين خاصة وهو الردة والقذف والشرب وحد القذف وحد السرقة. والسرقة نفسها والجناية الموجبة للقصاص وكل ما كان من حقوق الأدميين وليس مالا ولا المقصود منه المال.
ويدخل فيه الاسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية اليه بخلاف الوصية بالمال والنسب والهلال.
ومنها ما يثبت برجلين أو رجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال مثل الديون والأموال والجناية الموجبة للدية.
ومنها ما يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات.
وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية بمال. -
ومنها ما يثبت بالنساء منضمات الى الرجال خاصة وهو الديون والأموال.
[مذهب الإباضية]
جاء فى شرح النيل (١): وتقبل الشهادة من عدلين حرين بالغين عاقلين أو امرأتين كذلك مع عدل ولو وجد عدلان إلا فى زنا.
وترد من نساء فى الحدود مطلقا الرجم والجلد والتعزير والنكال والحد وقطع السارق فلا تقبل مع الرجال كما لا تقبل منهن وحدهن.
وقيل ترد منهن فى الزنا رجما أو جلدا وتقبل فى غيره.
وتقبل منهن فيما لا يباشره الرجال كرتق وعفل وبكارة وثيوبة وبيان حمل وحياة مولود وموته عند ولادته من قابلة أمينة فإن قولها بحياة المولود وموته ونحو ذلك مقبول إن لم تجر لنفسها أو لمن تشهد له نفعا وتدفع ضررا.
واختلفوا فى نصاب النساء فيما لا يباشره الرجال .. فقيل أمينة وقيل أمينتان بمنزلة رجل وقيل أربع. كل اثنتين بمنزلة رجل.
(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٦ ص ٥٨٤ وما بعدها الطبعة السابقة.