للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النساء مع الرجال بأن يشهد رجل وامرأتان.

وأما لو شهدن منفردات فتجب بشهادتهن الدية لا القود.

وكذلك تقبل شهادتهن مع الرجال فى الديون.

ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول.

وتقبل شهادتهن منفردات فى العذرة وعيوب النساء الباطنة.

وتقبل شهادة القابلة فى ربع ميراث المستهل وامرأة واحدة فى ربع الوصية وكذا كل امرأة تقبل شهادتها فى الربع حتى يكملن أربعا فتقبل شهادتهن فى الوصية أجمع.

وجاء فيه أن حد القذف والسكر والسرقة والمحاربة يثبت كل منها بشهادة عدلين.

وتقدم ان شهادة النساء لا تقبل فى الحدود اما القصاص فيثبت بالبينة شاهدين، لا شاهد وامرأتين.

وفى كفاية الأحكام من باب الشهادات:

تقبل فى عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين.

وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.

وفى كتاب شرائع الإسلام وتقبل شهادة امرأتين مع رجل فى الديون والأموال (يراجع المختصر (١) النافع الطبعة الثانية). وشرائع الاسلام من الشهادات وكفاية الأحكام من هذا الموضع.

وفى الروضة البهية (٢): يختلف نصاب الشهادة فى عدد الشهود وجنسهم من الذكورة والأنوثة باختلاف المسائل والموضوعات المشهود عليها.

فمنها: ما يثبت بأربعة رجال وهو الزنا واللواط‍ لقوله تعالى فى الزنا «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً».

واللواط‍ والسحق كالزنا. فأخذ حكمه فى ذلك.

ويكفى فى الزنا الموجب للرجم وهو


(١) المختصر النافع فى فقه الإمامية ج‍ ١ ص ٢٨٧، ص ٢٩٢، ص ٢٩٨ الطبعة الثانية طبع مطبعة وزارة الأوقاف وشرائع الاسلام من باب الشهادة وكفاية الأحكام من باب الشهادة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ١ ص ٣٥٦ الطبعة السابقة.