[مذهب الحنابلة]
لا تجب هذه النفقة على الوارث المعسر بها سواء كان ذكرا أو أنثى. والاعسار بها يتحقق فى كل من لا يفضل عن حاجته ونفقة نفسه وزوجته شئ ينفقه على أقاربه.
واذا كان المعسر بها قادرا على التكسب بحيث يفضل عن كسبه ما ينفقه على قريبه فانه يجبر على التكسب لنفقة قريبه، لأن تركه مع القدرة عليه تضييع لمن يعول، وهو منهى عنه وسواء كان المعسر القادر على التكسب من الوالدين أم لا واعسار المنفق عليه شرط لوجوب هذه النفقة له على قريبه.
واعساره يتحقق بكونه لا مال له ولا كسب يستغنى به عن انفاق غيره.
والأظهر فى المذهب أنه لا يشترط فى وجوب هذه النفقة للمعسر من الوالدين والمولودين وغيرهم أن يكون مع اعساره ناقص الخلقة كالأعمى، أو ناقص الأحكام كالصغير والمجنون فتجب نفقة المعسر الذى لا حرفة له منهم وان كان صحيحا مكلفا يقدر على الكسب ببدنه، فان كان له حرفة يحصل بها يساره لم تجب نفقته.
ومن أعسر بنفقة بعض من تجب عليه نفقته بدأ بزوجته ثم الأقرب فالأقرب ويقدم الولد على الأب.
ويشترك الوالدان معا فى نفقة شخص واحد ان أعسر ولدهما بغيرها على الأول.
وفى حالة اعسار الوارث الذى تجب عليه هذه النفقة فانها تجب على المحجوب به اذا كان موسرا وكان المنفق عليه المعسر من الوالدين وان علوا أو المولودين وان نزلوا ولو من ذوى الأرحام.
وقيل لا نفقة عليه وان كان محجوبا بمعسر لأنه ليس بوارث فأشبه الأجنبى.
أما ان كان المحجوب عن الأرث من غير عمودى النسب المذكورين فلا خلاف فى أنه لا تجب النفقة (١).
[مذهب الظاهرية]
لا تفرض هذه النفقة على المعسر وهو الذى لا يفضل منه شئ بعد نفقته وكسوته وما لا بد منه ولا غنى له عنه فهذا لا يكلف أن يشركه فى ذلك أحد ممن سنذكر. فان فضل منه شئ بعد ذلك فانه يجبر على النفقة على المعسر الذى لا مال له ولا عمل بيده من أبويه واجداده وجداته وان علوا ومن أبنائه وبناته وبنيهم وان سفلوا ومن الاخوة والأخوات يسوى بينهم ولا يقدم أحد على أحد فان فضل منه شئ بعد نفقة هؤلاء وكسوتهم أجبر على النفقة على كل معسر لا عمل بيده تقوم مؤنته منه من ذوى رحمه المحرمة وموروثيه وهم الأعمام والعمات وان علوا والأخوال والخالات وبنو الأخوة وان سفلوا.
ومن كان من هؤلاء معسرا قادرا على
(١) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٣ ص ٣١٤ - ٣١٦، ٣٥٦ - ٣٥٨، المغنى والشرح الكبير ج ٩ ص ٢٥٧ - ٢٦١، ٢٧٥ - ٢٨٧