للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

وحلق العانة سنة أيضا عندهم كما أجازوا ازالتها بالنورة وهل يجب على الزوجة اذا أمرها زوجها؟ فيه قولان مشهوران أصحهما الوجوب، وهذا اذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فان فحش بحيث نفره وجب قطعا (١).

[مذهب الحنابلة]

ذكر صاحب المغنى ان حكم حلق العانة مستحب. وبأى شئ ازاله صاحبه فلا بأس لان المقصود ازالته (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى الروض النضير (٣) ان حلق العانة سنة واستدلوا بما أخرجه مسلم «من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا».

[مذهب الظاهرية والإباضية]

ذهب الظاهرية والإباضية الى أنه سنة أيضا (٤).

[استطاعة]

[تعريف الاستطاعة لغة]

قال الجوهرى كما جاء فى لسان العرب (٥): الاستطاعة الطاقة، قال ابن برى هو كما ذكر الا أن الاستطاعة للانسان خاصة والاطاقة عامة.

والاستطاعة أيضا القدرة على الشئ.

[تعريفها شرعا]

أما معناها الشرعى فلا يخرج عن معناها اللغوى، فقد استعملها الفقهاء بهذا المعنى فى كثير من أبواب الفقه الا أنها خصت فى بعض الابواب بمعان أخرى كالاستطاعة فى الحج مثلا حيث فسرت بأنها الزاد والراحلة وسيأتى بيان ذلك فى موضعه.

وشرط‍ التكليف الاستطاعة والقدرة على المكلف به فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وان جاز عقلا (٦).


(١) المجموع ج‍ ١ ص ٢٨٣ ادارة الطباعة المنيرية.
(٢) المغنى ج‍ ١ ص ٧٠ مطبعة المنار.
(٣) تتمة الروض النضير ص ٣٠٥ مطبعة السعادة.
(٤) شرح النيل ج‍ ١ ص ٥١٦، المحلى لابن حزم ج‍ ٢ ص ٢١٨ طبعة ادارة الطباعة المنيرية.
(٥) لسان العرب للامام العلامة ابن منظور ج‍ ٣٤ ص ٢٤٢ الطبعة الأولى طبع دار صادر بيروت للطباعة والنشر سنة ١٣٧٤ هـ‍.
(٦) الموافقات فى اصول الشريعة لابى اسحاق الشاطبى ج‍ ٢ ص ١٠٧ طبع مطبعة المكتبة التجارية بمصر.