للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير التى هى فيها وقال الناصر بل يكتفى بها … واذا كانت الأمة من ذوات الحيض وهى الآن منقطعة بعارض لا لأجل اليأس فان سيدها اذا أراد هبتها أو بيعها يستبرئها بأربعة أشهر وعشر - وقيل - يتربص أكثر مدة الحمل وقال الناصر ثلاثة أشهر والصحيح الأول ويستبرأ غيرهما أى غير الحائض والتى انقطع حيضها لعارض بشهر وهى الصغيرة والكبيرة والآيسة من الحيض (١) … وأم الولد اذا عتقت باعتاق سيدها لم يجز نكاحها حتى تستبرئ بحيضتين وان عتقت بموت سيدها ندب ثالثة للموت

والمعتقة تستبرئ للوط‍ ء بالنكاح بحيضة وأما مدة استبراء الحرة فى الحالات الثلاث التى ذكرها الزيدية فهى مدة عدة الطلاق - يعنى الحامل بوضع جميعه متخلقا والحائض بثلاث حيض والصغيرة والآيسة بثلاثة أشهر فلا يخالف هذا الاستبراء مدة العدة الا فى صورة واحدة وهى أن لمنقطعة الحيض من هؤلاء الثلاث بعارض حكما آخر وهو استبراؤها بأربعة أشهر وعشر بخلاف المطلقة فانها تتربص الى مدة اليأس (٢).

[مذهب الإمامية]

الاستبراء عند الإمامية يكون بحيضة ان كانت تحيض أو مضى خمسة وأربعين يوما اذا كانت لا تحيض وهى فى سن من تحيض (٣).

واستبراء الحامل يكون بوضع الحمل مطلقا لاطلاق النهى عن وطئها فى بعض الاخبار حتى تضع ولدها (٤). والأمة المشتراة والمسبية بقرأين وهما طهران وروى حيضة بين الطهرين والمعنى متقارب.

[مذهب الإباضية]

عند الإباضية يكون الاستبراء بحيضتين وقيل يكون بحيضة واحدة وقيل بحيضتين عند البائع وبحيضتين عند المشترى واستبراء غير الحائض لصغر أو كبر يكون بخمسة وأربعين يوما وهو الصحيح وهذه المدة هى للأمة التى ملكت بالبيع فان ملكت الامة بموت سيد بواسطة أرث أو شراء عن ورثته أو نحو ذلك فاستبراؤها يكون بشهرين وخمسة أيام أى نصف أربعة اشهر وعشر .. واستبراء الحامل يكون بوضع حملها أو سقطه فذلك استبراؤها وقيل لا بد من استبراء جديد (٥).

[طروء العدة على الاستبراء]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن العدة أقوى من الاستبراء فعند ما يجب على الأمة أن تعتد - بأن كانت متزوجة ثم مات عنها زوجها واعتدت عدة


(١) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٣٥٥.
(٢) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٤٧٩.
(٣) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٥٩، ١٦٠.
(٤) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٢٩٦.
(٥) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٣٢٣، ٣٢٤.