للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما فى الضمان وان تأخر حدوثه عن الآخر.

ولو حفر بئرا فى طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثر به انسان فوقع فى البئر فمات، ضمن واضع الحجر، لأن العثار بالحجر هو الذى الجأه الى الوقوع فى البئر فكان هو المهلك بواسطة الوقوع، وقد تحققت نسبة الضمان اليه قبل الآخر فيستصحب.

ولو نصب سكينا فى بئر محفورة فتردى انسان فمات بالسكين فالضمان على الحافر، فانه بمنزلة الموقع له على السكين (١).

[مذهب الإباضية]

اذا أمسك الرجل شخصا وقتله رجل آخر غير الممسك له فان القود على الذى قتل والحبس للذى أمسك، لما روى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم:

إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذى قتل ويحبس الذى أمسك.

وعن الشيخ أبى سليمان رحمه الله يقتل فى الرجل خمسة رجال: من ضربه، ومن أشغله حتى ضربه الآخرون، ومن أشار اليه بالأصبع، ومن رده اليهم، ومن أمسكه (٢).

ولكن أن أمسكه واحد يظن أنهم يؤدبونه فلا يقتل.

ولو رجع الشهود عن شهادتهم بعد القصاص فعلى ولى القتيل الأول الدية لورثه من اقتص منه، ويرجع الولى على الشهود.

وقيل: تجب الدية على الشهود بلا رجوع بذلك على ولى القتيل الأول.

وهذا هو الصحيح: لأن الولى لم يتعمد ولم يخطئ.

وقيل: يجوز لولى القتيل الثانى قتل الشهود (٣).

ومن أكره على قتل فقيل يقتل هو، أو مكرهه، أو كلاهما ان كان فتكا.

وقيل: يدرأ القتل على الذى أكرهه غيره (انظر اكراه).

ومن أمر صبى غيره فعليه القود.

وقيل: الدية.

وقيل: اذا أمر الجبار رجلا بالقتل فللولى قتل من شاء منهما.

وقيل: يقتل القاتل وان لم يقدر عليه فالدية على الآمر.

وقيل يقتله ان لم يقدر على القاتل.


(١) المرجع السابق ج ١٠ ص ٣١٩ - ٣٢٠.
(٢) شرح النيل ج ٨ ص ٩٧، ٩٨.
(٣) شرح النيل ج ٨ ص ١٥٧، ١٥٨.