أما الاقرار بالنسب (١) غير المباشر، كالاقرار بالاخوة، فلا تترتب عليه آثاره الا بالنسبة للمقر ومن صدقه.
[مذهب المالكية]
يشترط لصحة الاستلحاق.
أولا: ألا يكذبه العقل أو العادة، فان كذبه العقل أو العادة أو الشرع، فانه لا يصح استلحاقه.
مثال الاول: أن يستلحق الصغير الكبير، فان ذلك يحيله العقل لما فيه.
من تقدم المعلول على علته.
ومثال الثانى: أن يستحلق من ولد ببلد بعيد يعلم أنه لم يدخله.
فان كان دخوله فيها محل شك فمقتضى كلام البرادعى: أنه يصح استلحاقه. وهو الظاهر، لان الشارع متشوف له.
ومقتضى كلام ابن يونس: أنه لا يصح استلحاقه.
ودخول المرأة بلد الزوج والشك فى دخولها يجرى فيه ما جرى فى الرجل، وكاستلحاق من علم أنه لم يقع منه نكاح، ولا تسر أصلا، فان كلا من العادة والعقل يحيل أن يكون له
ولد، لان كون الولد انما يكون بين ذكر وأنثى أمر عادى لا عقلى.
وأما تكذيب الشرع فقد خرج بقيد أن يكون مجهول النسب.
ثانيا: أن لا يكون المستلحق رقيقا أو مولى لمن يكذب المستلحق.
ثالثا: يشترط فى المستلحق أن يكون مكلفا ولو سفيها.
رابعا: أن يكون المستلحق مجهول النسب، ولا يشترط تصديقه، ولا تصديق أمة، فلو كذبه أحدهما فلا عبرة بتكذيبه.
كما لا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستلحق على المشهور وهو ظاهر المدونة.
وقال سحنون: يشترط ذلك ابن عبد السّلام وهو قول لابن القاسم.
ووجه الاول. أنهم اكتفوا فى هذا الباب بالامكان فقط لتشوف الشارع للحوق النسب ما لم يقم دليل على كذب المقر.
واحترز بمجهول النسب عن معلومه أى الثابت النسب، ويحد من استلحقه حد القذف.
وعن مقطوعة كولد الزنى أى الثابت أنه ولد زنا، لان الشرع قطع نسبه عن الزانى.
(١) من البدائع ج ٧ ص ٢٢٨.