للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غسله حين يزول الاكراه فان تركه بعد ذلك لزمه دم (١).

[الاكراه على الوط‍ ء]

لو اكره الزوج زوجته المحرمة على الوط‍ ء أهدى عنها وأحجها (٢).

[الاكراه فى الأضحية]

[مذهب الحنفية]

لو اكره الرجل بوعيد تلف أو حبس على الأضحية حتى فعلها أجزأه ولم يرجع على المكره بشئ لأن الأضحية واجبة عليه شرعا بناء على ظاهر الرواية فى أنها واجبة ومقصودة ولأن المكره محتسب حين لم يزد على أمره باسقاط‍ الواجب والوفاء به وهو مستحق عليه شرعا (٣).

[الاكراه فى النذر]

[مذهب الحنفية]

لو اكره رجل بوعيد تلف حتى جعل على نفسه صدقة لله تعالى أو صوما. أو حجا أو عمرة أو غزوة فى سبيل الله تعالى أو بدنة أو شيئا يتقرب به الى الله تعالى لزمه ذلك لأنه مما لا يحتمل الفسخ فلا يتأتى فيه أثر الاكراه ولا يرجع على المكره بما لزمه. لأنه لا مطالب له فى الدنيا. فلا يطالب هو به فيها.

وأيضا الالتزام بالنذر لا ينسب الى المكره بالكسر وانما ينسب اليه التلف الحاصل به والمكره بالفتح لا يتلف عليه شئ بهذا الالتزام ثم المكره بالكسر انما الزمه شيئا يؤثر الوفاء به فيما بينه وبين ربه من غير أن يجبر عليه فى الحكم فلو ضمن له شيئا. لأصبح من الممكن جبره على ابقاء ما ضمن فى الحكم فيؤدى الى أن يلزم المكره بالكسر أكثر مما يلزم المكره بالفتح (٤). لو قال لله تعالى على هدى اهديه الى بيت الله فأكره بالقتل على أن يهدى بعيرا أو بدنة ينحرها ويتصدق بها ففعل كان المكره بالكسر ضامنا قيمتها لأن بلفظ‍ الهدى لا يتعين عليه البعير ولا البقرة ولكن يخرج عنه بالشاه فالمكره بالكسر ظالم له فى تعيين البدنة فيلزمه ضمان قيمتها. وأيضا لا يجزيه ذلك عما أوجبه على نفسه لحصول العوض. أو لأن الفعل صار منسوبا الى المكره ولو أكرهه على أدنى ما يكون من الهدى فى القيمة وغيرها فأمضاه لم يغرم المكره بالكسر شئ لأنه ما زاد على ما هو الواجب عليه شرعا. ولو قال لله تعالى على عتق رقبة فأكرهه على ان يعتق عبدا بعينه بقتل فأعتقه ضمن المكره بالكسر قيمته ولم يجزه عن النذر لأنه التزم بعتق رقبة بغير عينها والمكره حين أمره بعتق عبد بعينه ظالم له فيكون ضامنا قيمته وان كان الذى أمره بعتقه هو أدنى ما يكون من التسمية لم يكن


(١) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٣١٨.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٢٧.
(٣) المبسوط‍ للسرخسى ج‍ ٢٤ ص ١٤٥.
(٤) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٨٠، ج‍ ٥ ص ١١٧ والمبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ١٠٥، ١٠٦.