للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لذكر الله والصلاة ولئلا يضر برقوده أهل المسجد الا المسافرين فجائز لهم الرقود فى المسجد لأنهم مضطرون الى ذلك ولا بد منه ورخص بعضهم للمقيمين اذا أرادوا أن يحضروا الصلاة أن يرقدوا فيه وانما يمكن هذا فى القائلة غير أنه قد روى عن أبى عبيدة عن جعفر ابن السماك عن عباد بن تميم عن عمر أنه رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلم مستلقيا فى المسجد واضعا احدى رجليه على الأخرى، وفى الأثر: وان جعلوا المجلس فى المسجد فضرهم من يرقد فلهم أن يقيموه ويقيموهم اذا جاء وقت الصلاة فهذا يدل على أن الرقاد فى المسجد لا يجوز والا فلم يقيمونهم لما لم يخاطبوا فيه.

[حكم الاضطجاع فى الذبيحة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاوى الهندية (١): أن السنة فى البعير أن ينحر قائما معقول اليد اليسرى فان أضجعه جاز والأول أفضل والسنة فى الشاة والبقر أن يذبح كل منهما مضجعا لأنه أمكن لقطع العروق ويستقبل القبلة فى الجميع كذا فى الجوهرة.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية (٢) الدسوقى على الشرح الكبير: أن كل مذبوح من بقر وغنم وغيرهما يضجع على شقه الأيسر لأنه أيسر للذابح وتوجهه للقبلة وايضاح المحل أى محل الذبح من صوف أو غيره حتى تظهر البشرة، وجاء فى الحطاب (٣): يضجع الذبيحة على شق أيسر.

قال ابن عرفة ناقلا عن ابن حبيب أنه لو اضجع الذبيحة على شقها الأيمن اختيارا: أكلت وروى عن ابن القاسم أنه اذا كان أعسر يضجعها على شقها الأيمن لأنه أمكن.

قال ابن حبيب ويكره للأعسر أن يذبح فان ذبح واستمكن أكلت ونقله صاحب التوضيح وغيره.

وقال فى البيان فى كتاب الذبائح فى سماع القرينين سئل مالك عمن يذبح الحمام والطير هكذا وأشار بيده وهو قائم يذبحها ما أراه بمستقيم هذا على وجه الاستخفاف فقيل له أن الصائد فعل ذلك فقال الا أنه غير


(١) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية وبهامشه فتاوى قاضيخان للأوزجندى ج ٥ ص ٢٨٧ الطبعة الثانية طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير وبهامشه الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش ج ٢ ص ١٠٧ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٣) الحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ٢٢٠، ص ٢٢١ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.