للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر، ولم يدر أى نومة حصل فيها هذا اغتسل وأعاد صلاته من آخر نومة نامها فيه سواء كان ينزعه أو لا كتحققه أنه منى ولم يدر وقت حصوله.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (١): أن من تيقن الطهارة وشك فى الحدث بنى على يقين الطهارة، لأن الطهارة يقين فلا يزال ذلك بالشك، لقول النبى صلى الله عليه وسلم «إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه مسلم.

وان تيقن الحدث وشك فى الطهارة بنى على يقين الحدث لأن الحدث يقين فلا يزال بالشك.

وان تيقن الطهارة والحدث وشك فى السابق منهما نظر.

فان كان قبلهما طهارة فهو الآن محدث، لأنه قد تيقن أن الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالها وهو يشك هل ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا فلا يزال يقين الحدث بالشك ..

وان كان قبلهما حدث فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن أن الحدث قبلهما قد ورد عليه طهارة فأزالته وهو يشك هل ارتفعت هذه الطهارة بحدث بعدها أم لا فلا يزال يقين الطهارة بالشك

وهذا كما نقول فى رجل أقام بينة بدين وأقام المدعى عليه بينة بالبراءة فانا نقدم بينة البراءة، لأنا تيقنا أن البراءة وردت على دين واجب فازالته ونحن نشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين بعدها فلا نزيل يقين البراءة بالشك.

وجاء فى موضع (٢) آخر: لو شك هل أحدث أولا فتوضا ثم بان أنه كان محدثا لم يصح وضوؤه.

ثم قال (٣): ولو توضأ الشاك بعد وضوئه فى حدثه محتاطا فبان محدثا لم يجزه للتردد فى النية من غير ضرورة كما لو قضى فائتة شاكا فى كونها عليه، ثم تبين أنها عليه حيث لا تكفيه، أما اذا لم يتبين حدثه فانه يجزئه للضرورة.

ولو توضأ من شك فى وضوئه بعد حدثه أجزأه وان كان مترددا لأن الأصل بقاء الحدث، وقد فعل واجبا، بل لو نوى فيها ان كان محدثا فعن حدثه، والا فتجديد صح أيضا وان تذكر كما نقله فى المجموع عن البغوى وأقره.

وجاء فيه (٤) أيضا أنه لا مسح لشاك فى بقاء المدة كأن نسى ابتداءها،


(١) المهذب ج ١ ص ٢٥ الطبعة السابقة ونهاية المحتاج ج ١ ص ١١٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٤١ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ج ١ ص ١٤٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ١٩٢ الطبعة السابقة.