للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حبيب أو كبر أو رعشه فان أمر مسلما غيره دون عذر فبئس ما صنع.

وروى ابن حبيب وأحب الى أن يعيد بنفسه صاغرا.

والاستنابة (١) فى ذبح الأضحية مع القدرة على ذبح الانسان أضحيته مكروهة.

والأولى ذبحه بنفسه.

فان استناب من تصح منه القربة جاز اذا كان مسلما.

فان أمر رجلا يظن أنه مسلم، ثم تبين أنه نصرانى فعن مالك أنه يعيد ذكاته.

فان غر اليهودى أو النصرانى بأن تزيا بزى المسلمين الذين يذبحون ضمن ذلك وعاقبه السلطان.

وموضع المنع أن يلى الذمى الذبح.

فأما السلخ وتقطيع اللحم فلا شئ عليه.

قال الحطاب (٢): ويؤخذ من هذا أن زكاة من لم يصل المشهور فيها أنها تؤكل.

قال ابن عرفة، قال اللخمى ان استناب من يضيع الصلاة أستحب أن يعيد للخلاف فى صحة ذكاته.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٣): ان وقت الأضحية يدخل اذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين وخطبتين.

فان ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى البراء ابن عازب رضى الله تعالى عنه قال خطب النبى صلّى الله عليه وسلّم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا، فقد أصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فذلك شاة لحم فليذبح مكانها.

وعن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح رواه البخارى ومسلم.

وعن جندب بن عبد الله بن شفيق قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقام رجل، فقال ان ناسا ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذبيحته رواه مسلم.

ولا تجزئ ما فيه عيب بنقص اللحم كالعوراء والعمياء والجرباء والعرجاء التى تعجز عن المشى فى المرعى لما روى البراء ابن عازب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، قال: لا يجزى فى الأضاحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة التى لا تنقى فنص على هذه الأربعة لأنها تنقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز.

وجاء فى مغنى المحتاج (٤): أنه يدخل


(١) التاج والاكليل ج ٣ ص ٢٥١ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٥٢ الطبعة السابقة
(٣) المهذب ج ١ ص ٢٣٧، ص ٢٣٨ الطبعة السابقة
(٤) مغنى المحتاج ج ٤ ص ٢٦٣ الطبعة السابقة