للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان وقف على من ينسب اليه لم يدخل فيه أولاد البنات، لأنهم لا ينسبون اليه.

قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب.

وان وقف على البنين لم يدخل فيه الخنثى المشكل لأنا لا نعلم أنه من البنين فان وقف على البنات لم يدخل فيه، لأنا لا نعلم أنه من البنات.

فان وقف على البنين والبنات ففيه وجهان أحدهما أنه لا يدخل فيه لأنه ليس من البنين ولا من البنات.

والثانى أنه يدخل، لأنه لا يخلو من أن يكون ابنا أو بنتا وان أشكل علينا فان وقف على بنى زيد لم يدخل فيه بناته.

فان وقف على بنى تميم وقلنا ان الوقف صحيح ففيه وجهان.

أحدهما لا يدخل البنات، لأن البنين اسم للذكور حقيقة.

والثانى يدخلن فيه، لأنه اذا أطلق اسم القبيلة دخل فيه كل من ينسب اليها من الرجال والنساء.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى قواعد ابن رجب (١): انه لو وجد فى كتاب وقف أن رجلا وقف على فلان وبنى بنيه واشتبه هل المراد بنى بنيه (جمع ابن) أو بنى بنيه (واحدة البنات) قال ابن عقيل فى فنونه: يكون بينهما عندنا، لتساويهما، كما فى تعارض البينات.

قال الشيخ تقى الدين: ليس هذا من تعارض البينتين، بل هو بمنزلة تردد البينة الواحدة، ولو كان من تعارض البينتين فالقسمة عند التعارض رواية مرجوحة والا فالصحيح اما التساقط‍ واما القرعة، فيحتمل أن يقرع هاهنا، لأن الحق ثبت لاحدى الجهتين، ولم يعلم عينها، ويحتمل أن يرجح بنو البنين، لأن العادة أن الانسان اذا وقف على ولد بنيه لا يخص منهما الذكور بل يعم أولادهما، بخلاف الوقف على ولد الذكور، بل يعم أولادهما، بخلاف الوقف على ولد الذكور، فانه يخص ذكورهم كثيرا كآبائهم، ولأنه لو أراد ولد البنت لسماها أو لشرك بين ولدها وولد سائر بناته، قال: وهذا أقرب الى الصواب.

وأفتى رحمه الله فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد جهل اسمه أنا يميز بالقرعة.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): أن الواقف اذ


(١) القواعد للحافظ‍ أبى الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلى فى الفقه الاسلامى ج ١ ص ٢٣٧ طبع مطبعة الصدق الخيرية بمصر مكتبة الخانجى الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هـ‍، سنة ١٩٣٣ م.
(٢) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرا فى فقه الأئمة الأطهار ج ٣ ص ٤٦١، ص ٦٢ الطبعة السابقة.