للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ما نص عليه لأن الحرة كالمسلمة نفسها بالعقد ولهذا يملك منعها من السفر والأمة لا تصير كالمسلمة نفسها بالعقد ولهذا لا يملك منعها من السفر مع المولى، وجاء في مغنى المحتاج: أن المذهب المنصوص أن الحرة لو قتلت نفسها أو ماتت قبل الدخول لا يسقط مهرها أو قتل الأمة أجنبى أو ماتت قبل الدخول فلا يسقط مهرها كما لو هلكتا أي الحرة والأمة بعد الدخول فإن المهر لا يسقط جزمًا كما في المحرر وما ذكر في قتل الحرة هو المنصوص فيها عكس قتل السيد أمته والفرق أن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد بخلاف الأمة وأيضًا الحرة إذا قتلت نفسها غنم زوجها من ميراثها فجاز أن يغرم مهرها بخلاف الأمة وأيضًا الفرض من نكاح الحرة الألفة والمواصلة دون الوطء وقد وجدا بالعقد والغرض من نكاح الأمة هو الوطء ولهذا يشترط فيه خوف العنت وذلك غير حاصل قبل الدخول وللأصحاب في المسألة طريقان أشهرهما في كل قولان بالنقل والتخريج أرجحهما المنصوص فيهما والطريق الثاني القطع بالمنصوص فيهما وفى وجه أن قتل الأمة نفسها لا يسقط المهر لأنها ليست المستحقة (١) له.

[مذهب الحنابلة]

جاء في كشاف (٢) القناع: أن الصداق المسمى وهو المهر يتقرر كاملًا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة بالموت أو القتل كالدخول لما روى معقل بن سنان - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشعة وكان زوجها قد مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن صحيح ولأنه عقد عمر فبموت أحدهما ينتهى فيستقر به العوض كانتهاء الإجارة ومتى استقر المهر لم يسقط منه شئ بانفساخ النكاح ولا غيره حتى ولو قتل أحدهما أي الزوجين الآخر أو قتل أحد الزوجين نفسه لأن النكاح قد بلغ غايته فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة.

[مذهب الزيدية]

جاء في (٣) شرح الأزهار: أن من سمى مهرًا تسمية صحيحة أو في حكمها لزمه ذلك المسمى أو قيمته وتستحقه المرأة كاملًا بأحد أمرين الأول بموتهما قال في حاشية شرح الأزهار وإنما جعلنا الموت بمنزلة الدخول لأنه حد انقضاء الزوجية كاستكمال الأجرة بتخلية العين وإن لم تستعمل حتى مضت المدة؛ قال في شرح الأزهار وكذلك يلزم المسمى أو قيمته بموت أحدهما بأى سبب سواء كان موتهما أو موت أحدهما بأمر سماوي أو بجناية من غيرهما أو من بعضهما على بعض أو من الميت على نفسه بأن قتل نفسه ففى هذه الوجوه كلها تستحق الزوجة كمال المهر المسمى


(١) مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للإمام الشيخ محمد الشربينى الخطيب جـ ٣ ص ٢١٠، ص ٢١١ في كتاب بهامشه متن المنهاج لأبى زكريا بحيى بن شرف النووى طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ.
(٢) كشاف القناع على متن الإقناع للشيخ العلامة الشيخ منصور بن إدريس الحنبلى جـ ٢ ص ٨٩ في كتاب بهامشه شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى طبع المطبعة العامرة الشرقية سنة ١٣١٩ هـ الطبعة الأولى.
(٣) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ص ٢٦١، ص ٢٦٢، ص ٢٦٣ وحاشيتهما طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ الطبعة الثانية.