للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا أسقط‍ أحد المستحقين حقه فى القصاص دون غيره لم يسقط‍ القصاص، بل يجب (١).

وابن العم لأم ليس كابن العم الشقيق أو لأب، لأن المقتول لا ينتمى إليه، فلا يحق له طلب القصاص.

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية إلى أن ابن العم، شقيقا أو لأب، يكون له حق استيفاء القصاص إن كان وارثا.

فقد جاء فى البحر الزخار: «ويورث القصاص إجماعا، وقال العترة: يستحقه الوارث بنسب أو سبب» (٢).

وإذا أسقط‍ ابن العم حقه فى القصاص بعفو سقط‍ حق باقى الورثة فى القصاص.

فقد جاء فى البحر الزخار: «ويسقط‍ القود بعفو أحد الشركاء».

أما إذا كان ابن العم، شقيقا أو لأب، هو القاتل فإن القود لا يسقط‍ إلا بعفو بعض من يستحقه، وكذلك يسقط‍ إذا ورث ابن العم هذا، بعض القود: بأن كان للقتيل ابن وبنت ثم مات الابن قبل استيفاء القصاص، فإن ابن العم القاتل يرث بعض القود.

فقد جاء فى التاج المذهب: «يسقط‍ القصاص بإرث القاتل بعض القصاص من مستحقه (٣).

أما ابن العم لأم فحكمه كحكم ابنى العم، الشقيق ولأب، لأنه من قرابة النسب.

[مذهب الإمامية]

ذهب الإمامية إلى أن ابن العم الوارث يثبت له حق القصاص، ويكون له العفو عن القصاص والدية، أو استبدال الفداء بالقصاص. وذلك إذا كان هو الوارث وحده.

أما إذا كان معه وارث آخر غير الزوج والزوجة فلا يسقط‍ القصاص بصلحه وحده.

فقد جاء فى المختصر النافع: «قتل العمد يوجب القصاص ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا، ولا تخيير للولى (أى فى أحد الأمرين: القصاص أو الدية)، ولو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط‍ القود على الأشبه، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فاداه.

وإن عفا البعض (أى عفوا كاملا دون دية أو مفاداة أصطلح عليها) لم يقتص الباقون حتى يردوا على المقتص منه نصيب من عفا» (٤).


(١) المرجع السابق ص ٤٨١، ٤٨٢.
(٢) ج‍ ٥ ص ٢٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ٤ ص ٢٨٣ طبعة دار إحياء الكتب العربية
(٤) ص ٣١٣، ٣١٤ الطبعة السابقة.