للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعصيب بنص القرآن على حين أن ميراث الأخ المذكور فى الآية هو بالفرض لا بالتعصيب فيكون المراد به الأخ من الأم.

ثانيا: الثلث للاثنين فصاعدا لقوله تعالى «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» ذكورهم واناثهم فى القسمة والاستحقاق سواء.

أما فى القسمة. فلان الأنثى منهم تأخذ مثل ما يأخذه الذكر. كما دل عليه قوله تعالى «فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» والشركة عند الاطلاق تقتضى التسوية بين الشركاء.

أما فى الاستحقاق. فلان الواحد منهم ذكرا كان أو أنثى. يستحق السدس واذا تعددوا ذكورا واناثا أو مختلطين استحقوا الثلث.

والاستحقاق يعم الواحد والمتعدد بخلاف القسمة.

أما الحالة الثالثة وهى حجبهم عن الميراث ففيها الخلاف الآتى:

يحجبون عن الميراث بالولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى. وولد الابن وان سفل وبالأب بالاتفاق. وبالجد وان علا باتفاق المذاهب جميعها ما عدا الإمامية: فعندهم لا يحجب الجد الأخوة والأخوات لأم - انظر مصطلح «جد».

ودليل الحنفية ومن وافقهم أنهم من قبيل الكلالة كما علم من الآية. وقد اشترط‍ فى ارث الكلالة عدم الولد والوالد اجماعا لقوله تعالى «قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ».

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

«الكلالة من ليس له ولد ولا والد» لكن ولد الابن داخل فى الولد لقوله تعالى «يا بَنِي آدَمَ» والجد داخل فى الوالد لقوله تعالى «كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ» فلا ارث لأولاد الأم مع هؤلاء (١).

[مذهب الإمامية]

الأخ وان كان للأم ومثله الأخت. يحجب ابن الأخ وان كان شقيقا لأنهما جهة واحدة يمنع الأقرب منها الأبعد (٢).

[أخبار]

[التعريف اللغوى]

الاخبار هو الاتيان بالخبر، والخبر هو ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، والجمع أخبار، وأخابير جمع الجمع والخبر أيضا قول يلزمه الصدق أو الكذب لذاته.


(١) السراجية ص ٣٢، ٣٣، ٨٠، ٨١ والمهذب ح‍ ٢ ص ٢٧ وحاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٤٦٦ وكشاف القناع باب الميراث ص ٥٥٧، ٥٦١ والمحلى ح‍ ٩ ص ٢٦٧ والروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣١٥ والبحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٤٥، ٣٤٦ والروض النضير (تتمة) ص ٥٩، ٣٦، ٣٨ وشرح النيل ح‍ ٨ ص ٣١٠، ٣١٦، ٣١٧.
(٢) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣١٧ وشرائع الاسلام ص ١٨٩.