للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الامام غير معتد به فكذا ما يبنيه عليه ويجب أن يعيد هذا الركوع.

فان لم يعده لم تجزه كما لو رفع رأسه من هذا الركوع قبل ركوع الامام.

ولنا أن الشرط‍ هو المشاركة فى جزء من الركن لأنه ينطلق عليه اسم الركوع وقد وجد فيقع موقعه.

ولو سجد قبل امامه وأدركه الامام فى السجود فهو على هذا الخلاف.

ولا يجوز للرجال (١): أن يقتدوا بامرأة أو صبى.

أما المرأة فلقول النبى صلّى الله عليه وآله وسلم: أخروهن من حيث أخرهن الله، فلا يجوز تقديمها.

وأما الصبى فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به.

ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لأن محاذاة النساء مفسدة فيؤخرن.

فان حاذته امرأة وهما مشتركان فى صلاة واحدة فسدت صلاته دون صلاتها ان نوى الامام امامتها.

والقياس أن لا تفسد.

ووجه الاستحسان هو ما رويناه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

«أخروهن من حيث أخرهن الله».

وقد يستدل بحديث امامة انس واليتيم

حيث قامت العجوز من وراء أنس واليتيم فقد قامت منفردة خلف الصف وهو مفسد كما هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى (٢) للأمر بالاعادة أو لا يحل وهو معنى الكراهة لقول النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم:

«ولا تعد، ولو حل مقامها معهما لمنعها».

وبدلالة الاجماع على عدم جواز أمامتها للرجل أما لنقصان حالها أو لعدم صلاحيتها للامامة مطلقا أو لفقد شرط‍ أو لترك فرض المقام.

وان لم ينو امامتها لم تضره ولا تجوز صلاتها لأن الاشتراك لا يثبت دون النية.

خلافا لزفر رحمه الله تعالى.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (٣) نقلا عن القرافى أنه لا نزاع أن الصلاة من الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم، لشمول الدعاء وسرعة الاجابة، وكثرة الرحمة، وقبول الشفاعة.

وانما الخلاف فى زيادة الفضيلة التى لأجلها شرع الله تعالى الاعادة.

فالمذهب أن تلك الفضيلة لا تزيد وان حصلت فضائل أخرى لكن لم يدل دليل على جعلها سببا للاعادة.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٥٣ الطبعة السابقة
(٢) فتح القدير ج ١ ص ٢٥٥، ص ٢٥٦، ص ٢٥٧ الطبعة السابقة
(٣) الحطاب ج ٢ ص ٨٢، ص ٨٣ وما بعدها الطبعة السابقة