للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صداق المثل (١). وعدة الأمة الحامل - وضع حملها، ولذات الحيض قرآن. وإن كانت من ذوات المدة، كالأيس ومن لم تر الحيض - فعدتها ثلاثة أشهر. وأن تأخر حيضها لغير عذر أو استحاضت ولم تميز تربصت سنة كاملة (٢).

[مذهب الشافعية]

من عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح قبل الدخول وبعده لأنها تتغير بمن فيه رق وهذا إذا كانت كاملة الأهلية فإن كانت ناقصة الأهلية كصغيرة ومجنونة حتى تكمل وللزوج وطؤها قبل الفسخ والأصل في ذلك أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدًا فاختارت نفسها رواه مسلم أما من عتقت تحت حر فلا خيار لها لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج ولو عتقا معا أو مات أو عتق بعد عتمها وقبل فسخها فلا خيار والأظهر أن الخيار على الفور كخيار البيع والثانى يمتد مدة التروى ثلاثة أيام ومبدؤها من حين علمت بالعتق وثبوت الخيار والثالث يمتد إلى أن تصرح بإسقاط أو تمكن من الوطء طائعة فإن قالت - بعد تأخيرها الفسخ - جهلت العتق صدقت بيمينها ان أمكن حملها، وكذا ان قالت جهلت الخيار به في الأظهر، والثانى: يمنع ذلك ويبطل خيارها بأن كان المعتق غائبا عنها حين العتق فإن كانت معه في بيته ويبعد خفاء العتق عليها فالمصدق الزوج. والفسخ بالعتق لا يحتاج إلى مرافعة إلى الحاكم لأنه ثابت بالنص والإجماع. ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار لها ولا له (٣). ولو نكح امرأة وشرط فيها الحرية فاخلف المشروط - بأن ظهرت أمة - فالأظهر صحة النكاح لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلف الصفة المشروطة. والثانى: بطلانه لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء دون التعيين والمشاهدة فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين. ثم على القول بالصحة - أن بان الموصوف خيرا مما شرط فيه، كأن شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار (٤).

وعدة الأمة ومن فيها رق وأم الولد والمكاتبة بقرأين وإن عتقت في العدة أقوال ثلاثة؛ أحدها: تكمل عدة حرة مطلقا لوجود العتق في العدة، والثانى: عدة أمة مطلقا وطروّ العتق لا يغير ما وجب والثالث: وهو الأظهر: يكمل الرجعية عدة حرة لأنها كالزوجة فكأنها عتقت قبل الطلاق، والبائن عدة أمة لأنها كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة. إذا كانت الامة لم تحصن أو يئست من المحيض فعدتها شهر ونصف على النصف من الحرة وفى قول شهران لأنهما بدل قرأين وقيل ثلاثة لأن الماء لم يظهر أثره إلا بعدها (٥).

[مذهب الحنابلة]

إن عتقت الأمة كلها وزوجها حر فلا خيار لها، أو عتقت كلها وبعضه حر فلا خيار لها؛ لأنها كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها خيار. ورواية عائشة وابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا مقدمة عندهم على رواية أنه كان حرًا. وعمل أهل المدينة على الأول. وإن كان زوج الأمة التي عتقت كلها عبدًا فلها فسخ النكاح


(١) بلغة المسالك جـ ١ ص ٤٣٠.
(٢) بلغة المسالك جـ ١ ص ٤٩٧ وما بعدها.
(٣) القليوبى وعميرة جـ ٣ ص ٢٦٨، ص ٢٦٩.
(٤) القليوبى وعميرة جـ ٣ ص ٢٦٥، ص ٢٦٧.
(٥) القليوبى وعميرة جـ ٤ ص ٤١ وما بعدها.