للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثانيها: لو لم يستلزم سقوط القضاء لم يعلم امتثال أبدا وهو باطل اتفاقًا.

وثالثا: لو لم يسقط القضاء لزم تحصيل الحاصل فإن المأمور به قد حصل فأى شئ يطلب بعده.

ورابعا: القضاء استدراك لما فات والمفروض أنه حصل المطلوب بتمامه ولم يفت منه شئ وقد ذكر عدة مناقشات لهذه المقدمات وأورد أدلة المخالفين وردها بما لا يتسع المقام لإيراده.

[ثالثا: الحنابلة]

قال صاحب روضة الناظر: (١)

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال بدليل المضى في الحج الفاسد مع وجوب القضاء وأن من ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة وإذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب عليه القضاء ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، والأمر بالشئ لا يمنع إيجاب مثله. بدليل أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير. والإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه.

واستدل للمختار عنده ان امرأة سنان بن مسلمة الجهنى أمرت أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزى عنها أن تحج عنها قال نعم ولو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزى عنها فلتحج عنها وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم. ولأن الأصل براءة الذمة. وإنما اشتغلت بالمأمور به وطريق الخروج عن عهدته الإتيان به. فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كديون الآدميين. ولأنه لو لم يخرج عن العهدة للزمه الامتثال أبدا فإذا قال له: صم يوما فصامه فالأمر يتوجه إليه بصوم يوم كما كان قبل منه ذلك أبدا وهو خلاف الإجماع.

[رابعا: الزيدية]

صور الشوكانى في هذه المسألة تبعا للآمدى وغيره ونقل عن صاحب المحصول قوله، إن فعل المأمور به يقتضى الإجزاء. واختار هذا الرأى وساق أدلته وعارض أدلة مخالفيه. (٢)

[خامسا: الإباضية]

قال صاحب طلعت الشمس: (٣)

يدل الأمر دلالة التزام على أن فاعل المأمور به يجزئه ذلك الفعل ويكون ممتثلا، ويتحقق بفعله ذلك أن ليس عليه قضاء بعد ذلك سواء في هذه الدلالة كان الأمر مفيدا بأحد القيود المتقدم ذكرها أم خاليا عنها لأن الإجزاء إنما هو ثمرة الأمر ونتيجته مع قطع النظر عن كونه مطلقا أو مقيدا. هذا مذهب الأكثر من العلماء وصححه البدر الشماخى وقال بعده: هو مبنى على قول من قال: إن القضاء بأمر مجدد أي أن القول بأن الأمر يستلزم سقوط القضاء مبنى على أن القضاء بأمر ثان غير الأمر الذي وجب به الأداء.

واعترض المصنف على تعليل البدر الشماخى ثم قال:

وجه ترتبه على القول بأنه وجب بأمر ثان هو أن القائلين بهذا الرأى معترفون بأن القضاء إنما


(١) روضة الناظر جـ ٢ ص ٩٣.
(٢) إرشاد الفحول ص ١٠٥.
(٣) طلعت الشمس جـ ١ ص ٥٣.