للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومالك لأبيك» ولما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم (١) فكان شبهة فان علقت فلا مهر لدخوله فى قيمتها كمن قطع يد رجل ثم قتله، وتصير أم ولد اذ علقت منه مع شبهة (٢) ملك وليس للابن وط‍ ء أمة والده فان فعل عالما بالتحريم حد ولا مهر ولا نسب ويعتق الولد على الجد لرحمه، ولا تصير أم ولد فى الحالين اجماعا (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى «شرائع الاسلام» أن الاستيلاد يتحقق بعلوق أمته منه فى ملكه ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولده، ولو أولدها حرا ثم ملكها، قال الشيخ رحمه الله تعالى: تصير أم ولده وفى رواية ابن مارد لا تصير أم ولده.

ولو وطئ المرهونة فحملت دخلت فى حكم أمهات الأولاد وكذا لو وطئ الذمى أمته فحملت منه .. ولو اسلمت بيعت عليه، وقيل يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة، والأول أشبه (٤).

وذكر صاحب «الروضة البهية» أن الاستيلاد يحصل بعلوق أمته منه فى ملكه بما يكون مبدأ نشوء آدمى ولو مضغة لا بعلوق الزوجة الأمة، ولا الموطوءة بشبهة وان ولدته حرا أو ملكهما بعد على الأشهر، ولا يشترط‍ الوط‍ ء بل يكفى مطلق العلوق منه، ولا يشترط‍ حل الوط‍ ء اذا كان التحريم عارضا كالصوم والاحرام، والحيض والرهن، اما اذا كان التحريم أصليا بأن يتزوج الأمة مع العلم بالتحريم فلا تصير به أم ولد من جهة الزنا لعدم لحوق النسب، ويشترط‍ مع ذلك الحكم بحرية الولد، فلا يحصل بوط‍ ء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه، فلو عجز استرق المولى الجميع. نعم لو عتق صارت أم ولد، وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه لتشبثها بالحرية، ولا يوط‍ ء العبد أمته التى ملكه اياها مولاه لو قلنا بملكه (٥).

[أحكام امهات الأولاد]

[مذهب الحنفية]

جاء فى «بدائع الصنائع» أن حكم الاستيلاد نوعان أحدهما يتعلق بحال حياة المستولد والثانى يتعلق بما بعد موته.

أما الأول فثبوت حق الحرية عند عامة العلماء رضى الله تعالى عنهم وقال بشر بن غياث المريسى: لا حكم له فى الحال لما روى عن جابر ابن عبد الله أنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

وعلى ما نرى تبتنى جملة من الأحكام فلا يجوز بيع أم الولد لما روى عن رسول الله صلى الله


(١) أخرجه الترمذى والنسائى ولأبى داود ونحوه.
(٢) البحر الزخار لاحمد بن يحيى المرتضى ج‍ ٣ ص ١٣٦، ص ١٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ١٣٧ نفس الطبعة
(٤) شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ١٠٧ طبع مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ببيروت.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ح‍ ٢ ص ٢١١ بتصحيح الشيخ عبد الله السبيتى.