للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأن تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هى أختى من الرضاع انفسخ النكاح فان صدقته فلا مهر لها وان كذبته فلها نصف المهر وان قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح لما ذكرنا ولها المهر بكل حال لأن المهر يستقر بالدخول (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما اذ صارتا بذلك أختين وكذلك لو دخل بهما فأرضعت أحدهما الأخرى رضاعا محرما ولا فرق فلو لم يدخل بهما فأرضعت احداهما الأخرى رضاعا محرما انفسخ نكاح التى صارت أما للأخرى وبقى نكاح التى صارت لها أبنة صحيحا لأن الله تعالى قال «وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} (٢)» فصارت بنت امرأته التى لم يدخل بها ولا هى فى حجره فثبت نكاحها وصارت الأخرى من أمهات نسائه فحرمت جملة (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب أنه اذا كان لرجل امرأتان واحدة كبرى والأخرى صغرى فرضعت الصغرى من الكبرى فانه ينفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم الكبرى عليه مطلقا.

وكذا الصغرى اذا كان قد دخل بالكبرى أو لمسها أو نظر اليها بشهوة والا فلا.

ويكون الرجوع بما لزم الزوج من المهر للصغرى على الكبرى حيث تكون هذه المرضعة لها مختارة ولم يأذن الزوج.

وكذا لو دبت الصغرى على الكبرى وتركتها ترضع منها فان التخلية منها كالفعل اذ لبنها معها أمانة فيسقط‍ مهرها معا ولا رجوع على أحد.

وأما المدخولة فلا يسقط‍ مهرها بحال ولو انفسخ نكاحهما بأى وجه ولا يرجع به على أحد لأنه قد استوفى ما فى مقابلته وهو الوط‍ ء وكذلك القول على الصغرى حيث تكون هى التى رضعت بغير فعل الكبرى ولا تخليتها كأن تدب الصغرى وتتناول ثدى الكبرى وهى نائمة فيسقط‍ مهر الصغرى ويرجع الزوج على الصغرى بنصف المهر الكبرى وبجميعه ان كان قد خلى بها أو يكون ذلك بفعل الغير كأن يقرب الصغرى الى الكبرى أو يكره الكبرى على ارضاع الصغرى رجع عليه الزوج بمهر الكبرى كاملا أن كان بعد خلوة أو نصفه قبلها ونصف مهر الصغرى ولو كان من الصغرى فعل يتناول الثدى ومص اللبن اذ هى كالملجأة الى ذلك الا أن يكون الذى فعل الارضاع جاهلا أنه يحرم وينفسخ به النكاح محسنا فى ارضاعه بأن يخشى على الطفل التلف أو الضرر فأرضعه ولو كانت الكبرى هى المرضعة للصغرى فانه لا يرجع عليها بما يلزمه للصغرى وهو نصف المهر بهذين الشرطين وهما الجهل بأن هذا الرضاع يفسخ النكاح وأن تكون محسنة لخشية التلف أو الضرر على الطفل وأما مهر الكبرى فان كان قبل الدخول بها فلا مهر لها ولو كانت جاهلة محسنة وان كان بعد الدخول لم يسقط‍ مهرها اذ قد استوفى الزوج ما فى مقابله وهو الوط‍ ء.

وأما مع العلم أن هذا الرضاع يفسخ النكاح أو مع الجهل بذلك وليست محسنة بأن لا تخشى


(١) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٢٢٣، ٢٢٤ الطبعة السابقة
(٢) الآية رقم ٢٣ من سورة النساء
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ١٠ ص ٦، ٧ مسألة رقم ١٨٦٥