للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مختلف المذاهب ولذا نكتفى فيه بهذا القدر - وكذلك يلاحظ‍ أن العقد قد يعد موقوفا بالنظر إلى شخص فلا ينفذ بالنسبة إليه الا بإجازته بينما يعد نافذا لازما بالنظر الى آخر فلا يتوقف ولا يكون بحاجة الى إجازته وذلك كما فى بيع المرهون وبين المستأجر ويرجع الى ذلك فى مصطلح «بيع» وكذلك يلاحظ‍ أن تبرع من أحاط‍ الدين بماله محل خلاف بين الفقهاء فى كونه موقوفا على الإجازة عند من يرى وقفه أو غير موقوف عند غيره.

النوع الثانى: العقود والتصرفات اللازمة التى دخلها خيار فصارت به غير لازمة أو روعى أن لزومها يمس حق الغير فجعل له حق فسخها أو طلب فسخها دفعاَ للضرر عن نفسه وذلك كعقود المعاوضات التى دخلها خيار الشرط‍ أو خيار الرؤية أو خيار العيب او فوات الوصف مثل البيع والإجارة والصلح، وكذلك تزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها من غير كفء أو بأقل من مهر مثلها، فإن العقد يكون غير لازم، إذ لوليها العاصب حق الإعتراض. وطلب الفسخ واجازته فى هذه الحال تسقط‍ حقه فى الاعتراض وتجعل العقد لازما.

[تصرفات المكره]

من التصرفات التى تلحقها الإجازة فى بعض المذاهب تصرف المكره وإن لم يعد موقوفا فيها.

وقد اختلف فقهاء الحنفية فى وصف العقد الصادر من المكره فقال زفر هو عقد موقوف على إجازته منه بعد زوال الإكراه فإذا كان بيعا لا يثبت به الملك الا بعد الاجازة أما باقى فقهاء المذهب فقد قالوا هو عقد فاسد يثبت به الملك عند القبض وبإجازة المالك بعد زوال الاكراه يرتفع المفسد وهو الإكراه وعدم الرضا، بناء على أن ركن العقد قد صدر من أهله مضافا الى محله والفساد إنما كان لفقد شرط‍ هو الرضا وبارتفاع المفسد وهو الاكراه وعدم الرضا ينفذ العقد (١) وفى ذلك يقول السرخسى فى مبسوطه «الإكراه لا يمنع انعقاد أصل البيع فقد وجد ما به ينعقد البيع من الايجاب والقبول من أهله فى محل قابل له ولكن إمتنع نفوذه لإنعدام تمام الرضا بسبب الإكراه فإذا أجاز البيع غير مكره فقد تم رضاه به ولو أجاز بيعا باشره غيره نفذ بإجازته فإذا أجاز بيعا باشره هو كان بالنفاذ أولى وبيع المكره فاسد (٢) ويرى الجمهور أنه باطل لا تلحقه إجازة، ويرجع فى تفصيل أحكام المذاهب فى ذلك الى مصطلح «إكراه»

[تصرف الهازل]

يجرى على لسان فقهاء الحنفية أن تصرف الهازل باطل إلا فيما أستثنى بالحديث ونزل فيه الهازل منزلة الجاد لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والوصية وفى رواية العتق.

وفى ذلك يقول الكاسانى فى بيع الهازل «ولا يصح بيع الهازل لأنه متكلم بكلام البيع لا على ارادة حقيقته فلم يوجد الرضا


(١) شرح النهاية. والنهاية وتكملة فتح القدير ج‍ ٧ ص ٢٩٢ كتاب الإكراه وما بعدها مطبعة المكتبة التجارية.
(٢) المبسوط‍ للسرخسى ج‍ ٢٤ ص ٩٣، ص ٩٤.