للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح وتنصف مهرها بردته، وسقط‍ بردتها فاذا ارتدا معا قبل الدخول فوجهان ولو كانت الردة بعد الدخول فقد قيل تتنجز الفرقة بالردة ولا نفقة لها، وقيل لا تتنجز بل تقف الى انقضاء العدة وهو الأظهر ويكون لها نفقة العدة الا اذا ارتدت وحدها فلا نفقة لها (١).

وقال ابن قدامة: يبدأ بقضاء نفقة زوجة المرتد وقريبه لأن هذه حقوق لا يجوز تعطيلها (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال الظاهرية: ان الردة تفسخ الزواج سواء ارتد الزوجان معا أو أحدهما وسواء راجع الاسلام أو راجعت أو راجعا الاسلام معا، لا ترجع اليه الا برضاها وبصداق وبولى وباشهاد (٣).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: انه بالردة الواقعة بأى وجه من الوجوه تبين زوجة المرتد فى الحال سواء كان هو المرتد أو هى وقيل الا المدخول بها فلا تبين بالردة فورا، وحجة الرأى الأول القياس على سائر الفسوخات من الرضاع والملك، وحجة الرأى الثانى هو القياس على اسلام أحد الذميين.

فاذا ارتد الزوج بانت منه امرأته وان تاب فلا تعود اليه الا بعقد جديد لكن الزوجة اذا ارتد زوجها ترثه ان مات أو لحق وهما فى العدة.

ولا تصح رجعة المرتد لزوجته ولو أنها ترثه اذا ارتد أو لحق بدار الحرب وهى فى العدة وهى مدخول بها (٤).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: اذا تزوج المرتد لم يصح زواجه، سواء تزوج مسلمة أو كافرة (٥).

واذا ارتد بانت منه زوجته من يوم ان يرتد فلا تقربه وتعتد عدة الوفاة وان لم يدخل بها. واذا ارتد ولم يقدر عليه أو تأخر قتله بوجه ثم تاب فلا تعود اليه زوجته وذلك عملا بالاستصحاب ولكن يصح له تجديد العقد عليها بعد العدة وفى جواز ذلك وجه لأنها معتدة بائنة والمرتد لا تزول عصمة نكاحه الا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة التى تعتدها زوجته من حين ردته وهى عدة الطلاق فان خرجت من العدة ولما يرجع بانت منه ويؤدى النفقة الواجبة عليه من والد وولد وزوجة ومملوك من ماله الى أن يموت (٦).

[مذهب الإباضية]

من ارتد الى الشرك وترك زوجته بالاسلام ثم رجع اليه، أو ارتدت كذلك أى تركت زوجا بالاسلام ثم رجعت الى الاسلام قيل يقيمان على العقد الأول ان لم تنقض العدة وقيل يجددان مطلقا ولو لم تنقض العدة بل


(١) المحرر ح‍ ٢ ص ٣٠.
(٢) المغنى ح‍ ١٠ ص ٨١.
(٣) المحلى ح‍ ١٠ ص ١٤٣.
(٤) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ٥٧٧.
(٥) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٢٦٠.
(٦) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٩٢، ٣٩٣.