للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرم عليهما تغليبا للحظر، لأنه يحتمل أن يكون منهما، ويحتمل أن يكون من أحدهما، فيحرم عليه أقاربه دون أقارب الآخر، وقد اختلطت أخته بغيرها فحرم الجميع.

كما لو علم أخته بعينها ثم اختلطت بأجنبيات.

وان انتفى عنهما جميعا بأن تأتى به لدون ستة أشهر من وطئهما أو لأكثر من أربع سنين من وط‍ ء الآخر انتفى المرتضع عنهما أيضا.

فان كان المرتضع جارية حرمت عليهما تحريم المصاهرة.

ويحرم أولادهما عليهما أيضا لأنها ابنة موطوءتهما فهى ربيبة لهما.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١) أنه اذا شرب الصبى اللبن مع جنسه وهو لبن الآدميات فانه يقتضى التحريم مطلقا - أى سواء كان غالبا أو مغلوبا اذا كان يصل الجوف لو انفصل عن الخلط‍، أو خلط‍ مع غير جنسه كالماء، ولبن البهائم والمرق، وكان هو الغالب لما خلط‍ به فانه يقتضى التحريم.

ولا بد من أن يقدر أنه او انفصل وصل الجوف.

فان كان اللبن مساويا لما خلط‍ به أو مغلوبا أو التبس الأغلب فلا تحريم.

واذا التبس (٢) دخول المرضعة فى السنة العاشرة فلم يعلم هل لها عشرة أعوام أم أقل، فانه يقتضى التحريم.

وهذا مبنى على أنه قد تحقق دخولها فى العاشرة والتبس هل وقع الرضاع قبلها أم فيها.

فأما لو التبس حين الرضاع هل دخلت فى السنة العاشرة أم هى فى التاسعة فأنه يحكم بالأصل، وهو عدم دخول العاشرة.

بخلاف ما اذا التبس حين رضاع الصبى هل قد زاد عمره على الحولين أم لا بل هو فى الحولين فان الرضاع مع هذا اللبس لا يقتضى التحريم.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (٣): انه اذا شبب اللبن بغيره ثم سقى المولود لم ينشر الحرمة غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وسواء شيب بجامد كالسويق والدقيق والأرز


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن بن مفتاح ج ٢ ص ٥٦٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن مفتاح ج ٢ ص ٥٦١ الطبعة السابقة.
(٣) الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الامام الطوسى ج ٢ ص ٣٢٢ مسألة رقم ١١ ومسألة رقم ١٢ الطبعة السابقة.