للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

أما المالكية فقد أضافوا الى هذه الأسباب بيت المال. فقالوا (١) انه يلى الولاء فى سببية الارث وفيه تفصيل سيأتى والولاء عندهم قاصر على ولاء العتاقة.

[مذهب الشافعية]

والشافعية أيضا يضيفون هذا السبب ويطلقون عليه اسم الاسلام جاء فى المنهاج وشرحه (٢) الرابع من أسباب الارث الاسلام - أى جهته - وسواء كان المصروف له موجودا عند الموت أم حدث بعد أن أسلم أم أعتق بعد .. ثم قال فتصرف التركة أو بعضها عن الميت المسلم لبيت المال ارثا للمسلمين بسبب العصوبة لأنهم يعقلون عنه كأقاربه اذا لم يكن له وارث بالأسباب الثلاثة القرابة والنكاح والولاء الذى هو ولاء العتاقة فقط‍.

[مذهب الحنابلة]

والحنابلة ينصون (٣) على أن أسباب الارث ثلاثة رحم ونكاح وولاء عتق فهم لا يعتبرون ولاء الموالاة من أسباب الارث اذ قصروا الأسباب على هذه الثلاثة كما قصروا الولاء على ولاء العتاقة، قال الخرقى وابن قدامة فى المغنى (٤) انه يرد على أهل الفرائض الا الزوج والزوجة، ثم قال ابن قدامة وذهب زيد بن ثابت الى أن الفاضل من ذوى الفروض لبيت المال ولا يرد على أحد فوق فرضه، ثم قال ولنا قوله تعالى {(وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)} (٥).

[مذهب الزيدية]

كما يستفاد من كلام صاحب البحر الزخار (٦) ان أسباب الارث أربعة وأدخل ضمن الولاء ولاء الموالاة كالحنفية اذ يقول لا يرث مولى الموالاة الا بعد عدم العصبات وذوى السهام وذوى الأرحام، اذ كان على عليه السلام لا يورث المولى مع ذوى السهم الا مع الزوج والزوجة ولا يرث مولى العتاقة الا بعد عدم العصبات وايتاء ذوى السهام سهامهم اجماعا، وهو أقدم من ذى الرحم اذ كان على عليه السلام يورث مولى العتاقة دون العمة والخالة وغيرهما من أولى الأرحام ويقول (٧) فيما يستفاد منه السبب الرابع ومن لا وارث له فميراثه لبيت المال.

مذهب الشيعة الجعفرية (٨):

يقولون ان أسباب الارث شيئان نسب وسبب لكنهم يجعلون الولاء الذى يدخل هو والزوجين ضمن السبب ثلاثة أقسام (٩) ولاء عتق وضامن الجريرة والامامة ويقولون فى ولاء العتق يرث المعتق عتيقه اذا تبرع بعتقه ولم يتبرأ من ضمان جريرة ولم يخلف العتيق وارثا مناسبا وفى ضامن الجريرة يقولون (١٠) ان عدم الورثة فضامن الجريرة


(١) الدردير وحاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٤٦٨ طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
(٢) المنهاج ح‍ ٦ ص ٩ طبعة الحلبى سنة ١٣٣٨ هـ‍
(٣) منتهى الارادات على كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٦٩ طبع دار الجيل للطباعة بالفجالة.
(٤) المغنى لابن قدامة المقدسى ح‍ ٦ ص ٢٠١ طبع مطبعة المنار بمصر الطبعة الاولى سنة ١٣٤١ هـ‍.
(٥) الآية رقم ٧٥ من سورة الانفال.
(٦) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٥٨ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٢٥٩ الطبعة السابقة.
(٨) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٢٩٥ الطبعة السابقة.
(٩) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣٢٨ الطبعة السابقة.
(١٠) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٣٣٠ الطبعة السابقة.