للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجب تغييره ويكفى قطع الرأس لقول جبريل عليه السلام للنبى صلّى الله عليه وسلّم من حديث طويل فمر برأس التمثال الذى فى باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة. (١)

وما لا ظل له من الصور فمكروه اقتناؤه أو استعماله.

قال صاحب البحر الزخار يحرم اقتناء أو استعمال الصور المنسوجة فى الثياب أو الملصقة بها الا للافتراش لقول جبريل عليه السّلام «وأمر بالستر وقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن» (٢) ولا تكره تصاوير الشجر ونحوها من الجماد اجماعا لما روى عن ابن عباس وقد جاءه رجل فقال: انى أصور هذه التصاوير فأقتنى فيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه فى جهنم، فان كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجر مالا نفس له» (٣)

ويحرم اقتناء واستعمال آلات الملاهى والمعازف كالطنبور. (٤)

ويجوز للمسلم ادخار قوت السنة كفعله صلّى الله عليه وسلّم بعد التوسعة. (٥)

[مذهب الإمامية]

يجوز اقتناء الكلب للصيد ولحراسة الماشية أو الزرع أو الحائط‍ (البستان) ان احتاج اليه لقوله صلّى الله عليه وسلّم «من اتخذ كلبا الا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط‍» (٦) ولأن الأصل الاباحة والمنع يحتاج الى دليل.

ولو اقتناه لحفظ‍ البيوت فالاقرب الجواز لانه فى معنى الماشية والزرع والبستان ومنع بعضهم اقتناءه لحفظ‍ البيوت لعموم النهى.

ولو اقتناه للصيد ثم ترك الصيد مدة لم يحرم اقتناؤه مدة ترك الصيد وكذا لو حصد الزرع أو هلكت الماشية أو خرجت عن ملكه أو خرج من البستان لم يحرم اقتناؤه الى ان يصيد أو يزرع آخر أو يشترى ثمرة اخرى ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بكلب الهراش.

ولو اقتنى كلب الصيد من لا يصيد جاز لاستثنائه صلّى الله عليه وسلّم كلب الصيد فى الحديث السابق وقال البعض: لا يجوز لانه اقتناه لغير حاجة فأشبه غيره اذ معنى كلب الصيد كلب يصيد فعلا.

وكذلك يجوز اقتناء الجرو القابل للتعليم اماما عدا ذلك من الكلاب كالكلب البرى أو العقور فلا يجوز اقتناؤه.

ويحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب اجماعا أما الكلب العقور فيباح قتله اجماعا. (٧)


(١) رواه احمد وابو داود والترمذى وصححه واخرجه ايضا النسائى عن ابى هريرة (انظر نيل الاوطار ح‍ ٢ ص ١٠٣
(٢) هذا جزء من حديث ابى هريرة السابق تخريجه من نيل الاوطار ح‍ ٢ ص ١٠٣
(٣) البحر الزخار السابق ح‍ ٤ ص ٣٦٢ - ٣٦٨، والحديث المذكور رواه احمد والبخارى ومسلم (انظر نيل الاوطار السابق ح‍ ٢ ص ١٠٤ - ١٠٥)
(٤) البحر الزخار السابق ح‍ - ١ ص ٤٢
(٥) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٣٤٧.
(٦) رواه الجماعة عن ابى هريرة (انظر نيل الاوطار للشوكانى ح‍ ٨ ص ١٢٧ - ١٢٨).
(٧) الخلاف فى الفقة للطواسى ح‍ ١ ص ٥٨٦ طبعة اولى مطبعة رنكين بطهران سنة ١٣٧٧ هـ‍، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية للعاملى ح‍ ١ ص ٢٧١