للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يستأنفها لحصول المقصود كما تحرى.

وقال المؤيد: يستأنفها لوجوب تقدم الشرط‍ وهو قصد الاستقبال وكذا الخلاف لو صلى الى غير متحراه فأصاب القبلة.

وقال صاحب البحر الزخار الأقوى هنا الاستئناف مطلقا لعصيانه واذا تغير اجتهاد الامام فانحرف عزل المأموم وبنى على صلاته ولا يستأنفها وكذا العكس.

ولا ينحرف للشك بعد الظن (١) ولتمام البحث عندهم انظر استقبال، واعادة.

[مذهب الإمامية]

اذا صلى بدون فحص عن القبلة الى جهة غفلة أو مسامحة يجب استئنافها الا اذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه ولو أخل بالاستقبال عالما عامدا استأنف صلاته مطلقا.

وان أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا فى اعتقاده أو فى ضيق الوقت فان كان فى أثنائها وكان منحرفا عنها الى ما بين اليمين واليسار مضى ما تقدم واستقام فى الباقى ولا يستأنف، لكن الأحوط‍ الاستئناف فى غير المخطئ فى اجتهاده وان كان منحرفا الى اليمين واليسار أو الى الاستدبار استأنفها من أولها.

واذا تغير اجتهاده فى أثناء الصلاة انحرف الى ما ظنه الا اذا كان الاول الى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثانى فيستأنف (٢).

[مذهب الإباضية]

ان خالف اجتهاده وصلى ولا مرشد له استأنف صلاته ولو أصاب القبلة، وقيل لا يستأنف أن أصابها وان أخطأها استأنف اتفاقا وان تبين لمن اجتهد وصلى خطأ القبلة وهو فى الصلاة بأن استدبر أو غرب أو شرق فانه يلزمه استئناف الصلاة فى الظاهر لأنه تحقق ايقاع جزء من صلاته الى غير قبلة محسوبة وقيل: ينحرف الى ما تبين له ويبنى ولا يستأنفها (٣).

استئناف الصلاة لمن سبقه

الحدث فيها

[مذهب الحنفية]

ان سبق الحدث المصلى فى الصلاة توضأ وبنى على صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم».

والاستئناف أفضل لئلا يفصل بين أفعال الصلاة بأفعال ليست منها وقيل أن الاستئناف للمنفرد أفضل أما الامام والمقتدى فالأفضل لهما البناء صيانة لفضيلة الجماعة وان قهقه فى الصلاة ووجد ذلك قبل أن يقعد قدر التشهد


(١) من البحر الزخار ج ١ ص ٢٠٩، ٢١٠
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٥ ص ١٦٨، ١٧٩، ١٨٢، ١٥٧، ١٨٣.
(٣) من النيل ج ١ ص ٥٦، من الايضاح ج ١ ص ٣٦٥، ٣٦٦.