للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى اللفظ‍ دخولا واحدا فوجب أن يكون بينهم مشتركا كما لو أقر لهم بدين.

ويحتمل أن يكون على الترتيب على حسب الترتيب فى الميراث.

وجاء فى موضع آخر من المغنى (١):

أنه ان رتب بعضهم دون بعض فقال: وقفت على ولدى وولد ولدى ثم على أولادهم أو على أولادى، ثم على أولاد أولادى وأولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا، أو قال على أولادى وأولاد أولادى ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، فهو على ما قال يشترك من شرك بينهم بالواو المقتضية للجمع والتشريك وترتيب من رتبه بحرف الترتيب.

ففى المسألة الأولى يشترك الولد وولد الولد، ثم اذا انقرضوا صار لمن بعدهم.

وفى الثانية يختص به الولد فاذا انقرضوا صار مشتركا بين من بعدهم.

وفى الثالثة: يشترك فيه البطنان الأولان دون غيرهم فاذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم.

ثم قال (٢): أنه اذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى لأنه تشريك بينهم واطلاق التشريك يقتضى التسوية كما لو أقر لهم بشئ وكولد الأم فى الميراث حين شرك الله تبارك وتعالى بينهم فيه فقال عز وجل «فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ} (٣)» تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض، وليس كذلك فى ميراث ولد الأبوين وولد الأب فان الله تبارك وتعالى قال «فَإِنْ كانُوا} (٤) {إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ» ولا أعلم فى ذلك خلافا.

ثم قال (٥): والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تبارك وتعالى الميراث بينهم للذكر مثل حظ‍ الانثيين.

وقال القاضى رحمه الله تعالى المستحب التسوية بين الذكر والأنثى، لأن القصد القربة على وجه الدوام، وقد استووا فى القرابة لنا أنه ايصال للمال اليهم، فينبغى أن يكون بينهم على حسب الميراث كالعطية.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٦): ومن حبس على عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد وعقبه، فإنه يدخل فى ذلك البنات والبنون، ولا يدخل فى ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه الى المحبس، لقول الرسول


(١) المغنى لابن قدامه المقدسى والشرح الكبير عليه ج ٦ ص ٢٠١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق والشرح الكبير عليه ج ٦ ص ٢٠٨ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٦٢ من سورة النساء.
(٤) الاية رقم ١٧٦ من سورة النساء.
(٥) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير عليه ج ٦ ص ٢٠٩، ص ٢١٠ الطبعة السابقة.
(٦) المحلى للامام محمد بن سعيد بن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١٨٣ مسألة رقم ١٦٥٦ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الأولى.