للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرهن أنها لا تجوز عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل نقلا عن المدونة أن مالكا رحمه الله تعالى قال: لا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم من ربع أو حيوان أو عرض وقبضه ان كان بيد الراهن وغيره أن يحوز المرتهن حصة الراهن ويكريه ويليه مع من له فيه شرك لربه ولا بأس فى أن يضعاه على يد الشريك والحوز فى ارتهان نصف ما يملك الراهن جميعه من عين أو دابة أو ثوب - قبض جميعه.

قال ابن عرفة رحمه الله تعالى: رهن المشاع فيما باقيه لغير الراهن ربعا أو منقسما لا يفتقر الى اذن شريكه، وان كان غيره فكذلك عند ابن القاسم رحمه الله تعالى.

وقال أشهب: من كان له نصف عبد أو نصف دابة أو ما ينقل كالثوب والسيف لم يجز أن يرهن حصته الا باذن شريكه وكذا كل ما لا ينقسم.

وروى عن المدونة أنه ان كان الرهن مما ينقسم من طعام ونحوه فرهن حصته منه جاز ذلك اذا حازه المرتهن فان شاء الشريك البيع قاسم فيه الراهن والرهن كما هو فى يد المرتهن لا يخرجه من يده فان غاب الراهن أقام الامام من يقسم له ثم تبقى حصة الراهن فى الوجهين رهنا ويطبع على كل ما لا يعرف بعينه.

ومن رهن حصته من دار ثم أكترى حصة شريكه وسكن بطل الحوز ان لم يقم المرتهن بقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمه، لأنه لما سكن نصف الدار وهى غير مقسومة صار المرتهن غير حائز ولا يمنع الشريك أن يكرى نصيبه من الراهن ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن رهنه ويكرى الشريك نصيبه ممن يشاء.

قال ابن المواز رحمه الله تعالى: ومن ارتهن نصف دار فجعلها على يدى شريك الراهن ثم ارتهن نصابه الشريك بعد ذلك فجعلها على يدى الراهن الأول فانه يبطل رهن جميع الدار، لأنها قد رجعت على حالها بيد كل واحد نصابه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أنه يصح رهن المشاع من الشريك وغيره وقبضه بقبض


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٦ ص ١٣٨، ص ١٣٩ الطبعة الأولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍، سنة ١٩١٠ م.
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ٥ ص ٤، ص ٥ فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.