للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذمة كما يراعى ذلك فى عين معينة غائبة عن مجلس العقد لكونها غير مشاهدة ويجب قبض الأجرة فى اجارة الذمة بمجلس العقد حتى لا يصير بيع دين بدين وليس لهم أحكام مخالفة فيما سبق متعلقا بوجوب التسليم وخلو العيب من العين ونحوه ووجوب خروج المكرى مع العين كالدابة للمعونة والرعاية بحسب ما يقضى به العرف (١).

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية ما يراه سائر الفقهاء فى اجارة الأعيان مطلقا سواء كانت اجارة ذمة أو اجارة عين فى وجوب تسليم العين على المكرى أو التخلية بينها وبين المكترى بحيث لا يكون هناك مانع من الانتفاع بها واذا كان المستأجر أرضا للزراءة بين ما سيزرعه فيها واذا كان دابة بين ما سيركب ان كانت للركوب وما سيحمل ان كانت للحمل وتنفسخ الاجارة بالتلف اذا كانت لعين معينة ويجب الاستبدال على المكرى ان كانت اجارة ذمة دون أن يكون للمكترى خيار ويصحب المكرى العين المؤجرة بحسب ما يقضى به العرف (٢) ويجوزون تعجيل الأجرة وتأجيلها.

[مذهب الإمامية]

ويرى الإمامية وجوب تسليم العين المستأجرة على المؤجر أو التخلية بينها وبينه واذا كانت مشغولة وجب عليه تفريغها قبل ابتداء مدة الاجارة (٣) كما يجب بيان ما يطلب منها من منفعة يترتب على عدم ذكرها نزاع (٤) وقال الشيخ يجوز السلم فى المنافع فان ذكر العقد بلفظ‍ السلم كان من شرطه قبض الأجرة فى المجلس وان تم العقد بلفظ‍ الاجارة مثل أن يقول استأجرت منك ظهرا صفته كيت وكيت لكذا ففيه وجهان أحدهما اشتراط‍ القبض فى المجلس والثانى عدم اشتراطه ولم يرجح الشيخ أحدهما.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: الاجارات وجهان:

منافع فى معين محسوس، ومنافع بذمة ففى الوجه الأول يجب رؤية ما تعلقت به المنفعة ويكفى الوصف والرؤية المتقدمة كرعى غنم أو حصد زرع أو حرث الأرض فيجب رؤية الغنم والزرع والأرض ونحوه مما يقصد اليه كخياطة هذا الثوب ونسخ هذا الكتاب وفى الثانى يكفى وصف المنفعة وتعيين مدتها ان احتاجته (٥).

[اجارة الأعيان المعينة]

[مذهب الحنفية]

يترتب على استئجار العين المعينة وجوب تسليمها الى مستأجرها عقب العقد أو عند ابتدائه اذا كانت الاجارة مضافة الى زمن مستقبل وليس له أن يحبسها لقبض الأجرة الا عند اشتراط‍ تعجيلها.


(١) المغنى ج‍ ٦ ص ٩٥ وما بعدها.
(٢) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٧٨ وما بعدها الى ص ٩٦ والأزهار ج‍ ٢ ص ٢٧١ وما بعدها.
(٣) تحرير الأحكام ص ٢٤٨.
(٤) تحرير الأحكام ص ٢٤٩، ٢٥٠.
(٥) النيل ج‍ ٥ ص ٦٦.