للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال فى فتح القدير (١): ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق وذلك مثل أن يقول: أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم وانما يعتق بقبوله لأنه معاوضة المال بغير المال اذ العبد لا يملك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كما فى البيع فاذا قبل صار حرا وما شرط‍ دين عليه حتى تصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة لأنه ثبت مع المنافى وهو قيام الرق على ما عرف.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (٢): وعتق بالحكم جميعه أى العبد ان أعتق سيده الحر المكلف المسلم الرشيد جزءا من رقيقه القن أو المدبر أو المعتق لأجل أو أم ولد أو المكاتب والباقى له أى لسيده المعتق موسرا أو معسرا فيعتبر فيمن يعتق عليه بالسراية ما يعتبر فيمن يعتق عليه بالمثلة فاذا أعتق الذمى بعض عبده الذمى لم يكمل عليه وكذا المدين والزوجة والمريض فى زائد الثلث.

ثم قال (٣): وندب مكاتبة أهل التبرع بكل ماله أو ببعضه كالزوجة والمريض، وندب لسيده حط‍ جزء من أجزائها عنه، وندب أن يكون آخرا من نجومها ليحصل به الاستعانة على العتق.

وعلق الدسوقى على قوله ليحصل به - أى يحط‍ الجزء الأخير - الاستعانة على العتق أى، لأن به يخرج حرا بخلاف ما قبله من النجوم، فانه قد يعجز بعد حطه فيرق.

وأشار خليل بقوله وندب .. لقوله تعالى «وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ» فقد أمر المولى سبحانه وتعالى الموالى أن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم.

قال مالك سمعت من بعض أهل العلم أن ذلك ان يكاتب الرجل غلامه ثم يحط‍ عنه من آخر كتابته شيئا يسمى والأمر للندب عند مالك وجماعة، لأن ذلك فى معنى صدقة التطوع والاعانة على العتق وكل منهما لا يجب والوجوب عند بعضهم.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٤): تصح اضافة العتق الى جزء معين كيدك أو شائع كنصفك فيعتق كله الذى له من موسر ومعسر والأوجه ضبطه.

وان قال أعتقتك على ألف وأنت حر على ألف فقبل فى الحال كما فى الروضة.

كأصلها أو قال له العبد.


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٢١.
(٢) حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٣٦٩، ص ٣٧٠.
(٣) الشرح الكبير ج ٤ ص ٣٨٨، ص ٣٨٩.
(٤) نهاية المحتاج ج ٨ ص ٣٥٥، ٣٥٧، ص ٣٥٨.