للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: اختارى ونوى اختيار الطلاق فقالت اخترت الزوج لم يقع الطلاق لما روت عائشة رضى الله عنها. قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم تجعل ذلك طلاقا ولأن اختيار الزوج اختيار للنكاح لا يحتمل غيره فلم يقع به الطلاق، فان قالت: اخترت نفسى لم يقع الطلاق حتى تنوى الطلاق لأنه يحتمل أن يكون معناه:

اخترت نفسى للنكاح، ويحتمل أن يكون معناه: اخترت نفسى للطلاق، ولهذا لو صرحت به جاز فلم يقع به الطلاق من غير نية (١).

[مذهب الحنابلة]

من قال لزوجته: اختارى نفسك ملكت واحدة بالمجلس المتصل فلو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها بطل، وصفة اختيارها أن تقول: اخترت نفسى أو أبوى أو الأزواج فلو قالت: اخترت زوجى أو اخترت فقط‍ لم يقع شئ، وان ردت الزوجة أو وطئها الزوج أو طلقها أو فسخ خيارها قبله بطل خيارها.

وأكثر أهل العلم على أن التخيير على الفور ان اختارت فى وقتها والا فلا خيار لها بعده روى ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضى الله تعالى عنهم لما روى النجاد باسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال:

قضى عمر وعثمان فى الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يتفرقا، وعن عبد الله بن عمر قال مادامت فى مجلسها، ونحوه عن ابن مسعود وجابر، ولم نعرف لهم مخالفا فى الصحابة فكان اجماعا ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شئ وكل ذلك سواء ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا لشئ من ذلك حكم، ولو كرر التخيير وكررت هى اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة (٣).

[مذهب الزيدية]

من قال لزوجته: اختارينى أو نفسك فهو كناية فى تمليكها لطلاق نفسها ولا بد فى التمليك بلفظ‍ اختارى من أن يذكر فيه لفظ‍ نفس المرأة فى كلام الزوج مثل أن يقول الزوج: اختارى نفسك فتقول المرأة اخترت أو أن يذكر لفظ‍ نفس المرأة فى كلام المرأة مثل أن يقول الزوج: اختارى فتقول المرأة:

اخترت نفسى أو أن يذكر لفظ‍ نفس المرأة فى كلام الزوج والمرأة مثل أن يقول الزوج:

اختارينى أو نفسك فتقول المرأة: اخترت نفسى، فاذا لم تذكر النفس فى كلام أيهما مثل أن يقول لها اختارى فتقول المرأة


(١) المهذب ح‍ ٢ ص ٨٢ الطبعة السابقة.
(٢) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب عثمان أحمد النجدى الحنبلى ص ٤٨٣ طبع مطبعة المدنى بالقاهرة والمغنى ح‍ ٨ من ص ٢٨٩ إلى ص ٣٠٣ الطبعة السابقة
(٣) المحلى لابن حزم ح‍ ١٠ من ص ١١٦ الى ص ١١٧ الطبعة السابقة.