للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشك فى رمضان وما قبله يزيد على ما قبله شهرا، فاذا زاده فاما أن يصادف رمضان أو قضاءه.

وما ذكره خليل من تخيره شهرا اذا تساوت عنده الاحتمالات ولم يظن شهرا هو المشهور.

وقال ابن بشير يلزمه صوم سنة قياسا على صلاة أربع فى التباس القبلة.

وفرق المشهور بين هذا وذاك بعظم المشقة هنا.

ثم قال (١): ومن أكل شاكا فى الفجر فعليه القضاء مع الحرمة، وان كان الأصل بقاء الليل.

والمراد بالشك عدم اليقين فيدخل فيه ما لو قال له رجل: أكلت بعد الفجر، وقال له آخر: أكلت قبله.

واعلم أن النفل يخالف الفرض فى هذا فليس عليه قضاء كما هو الظاهر، قاله عبد الباقى.

ورده البنانى بأن الأكل مع الشك فى الفجر من العمد الحرام وهو يوجب القضاء حتى فى النفل.

ثم قال والحرمة عند الشك فى الفجر مختلف فيها اذ قد قيل بالكراهة كما فى الخرشى.

وعند الشك فى غروب الشمس متفق عليها.

وعدم الكفارة فى الأكل مع الشك فى الفجر متفق عليها ومختلف فيها فى الأكل مع الشك فى الغروب وان كان المشهور عدمها.

قال الدردير: ومن أكل معتقدا بقاء الليل أو حصول الغروب ثم ثم طرأ الشك فالقضاء بلا حرمة.

وقال الدسوقى: اعلم أن وجوب القضاء فى مسألة طرو الشك خاص بالفرض وأما النفل فلا قضاء فيه اتفاقا لأن أكله ليس من العمد الحرام كما فى المواق عن المدونة.

وجاء فى الفروق للقرافى (٢): ان من شك هل صام أم لا فانه يصوم وينوى التقرب بذلك الصيام.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٣): انه يجب صوم رمضان بأكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه أو علم القاضى، لخبر: صوموا لرؤيته،


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٥٢٦ الطبعة السابقة.
(٢) الفروق للقرافى ج ١ ص ١٢٥ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ج ٣ ص ١٤٦، ص ١٤٧ الطبعة السابقة.