للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما.

ويضاف الى الرؤية كما قال الاذرعى واكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد وعند الاشتباه على أهل ناحية حديث عهد باسلام أو أسارى.

وهل الأمارة الظاهرة الدلالة فى حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمنابر المصر كما هو العادة، الظاهر نعم وان اقتضى كلامهم المنع.

وجاء فى موضع آخر (١): لو شك عند النية فى أنها مقدمة على الفجر أو لا لم يصح صومه وهو كذلك كما صرح به فى المجموع، لأن الأصل عدم تقدمها.

ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر او لا صح، اذ الاصل بقاء الليل.

ولو شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الاذرعى صح أيضا اذ هو مما لا ينبغى التردد فيه، لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك فى النية، بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه والتعبير بما ذكر للاشارة الى أنه لا يشترط‍ تذكرها على الفور.

ولو شك بعد الغروب هل نوى لولا اجزأه.

ثم قال (٢): ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا أن كان منه والا فمن رمضان، ولم يكن ثم، أمارة، فبان من شعبان صح صومه نفلا لان الاصل بقاؤه.

صرح به المتولى وغيره أى وهو ممن يحل له صومه وان بان من رمضان لم يصح صومه فرضا ولا نفلا.

ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان اجزأه ان كان منه عملا بالاستصحاب، ولان تعليق النية مضر ما لم يكن تصريحا بمقتضى الحال، او استند الى اصل.

وله الاعتماد فى نية على حكم الحاكم ولو بشهادة عدل، ولا اثر لتردد يبقى بعد حكمه.

وبذلك علم رد ما جرى عليه فى الاسعاد وتبعه الشمس الجوجرى من جعل حكمه مفيدا للجزم.

ولو اشتبه رمضان على محبوس أو اسير أو نحوهما صام وجوبا شهرا بالاجتهاد، كما فى اجتهاده للصلاة


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج خ‍ ٣ ص ١٥٩ الطبعة السابقة والمهذب للشيرازى ج ١ ص ٧٠، ص ١٨٠ الطبعة السابقة.