فى القبلة ونحوها وذلك بأمارة كخريف أو حر أو برد.
فلو صام بغير اجتهاد فوافق رمضان لم يجزه، لتردده فى النية.
فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شئ لم يلزمه الصوم كما فى المجموع، وانما لم يلزمه ويقضى كالمتحير فى القبلة، لعدم تحقق الوجوب أو ظنه بخلاف القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة على حسب الامكان لحرمة وقتها.
ولو لم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة لزمه التحرى والصوم، ولا قضاء عليه كما فى المجموع.
فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب القضاء كما فى الكفاية عن الاصحاب.
فان وافق صومه بالاجتهاد رمضان وقع اداء وان نواه قضاء لعذره بظنه خروجه كما قاله الرويانى.
أو ما بعد رمضان اجزأه جزما وأن نوى الاداء كما فى الصلاة وهو قضاء على الصحيح، لوقوعه بعد الوقت.
والثانى اداء، لان العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما فى الجمع بين الصلاتين
فلو نقص الشهر الذى صامه بالاجتهاد، ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر، لانه ثبت فى ذمته كاملا فلو انعكس الحال فكان ما صامه تاما، ورمضان ناقصا، وقلنا انه قضاء، فله افطار اليوم الأخير اذا عرف الحال، وان كان الذى صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف، وان وافق صومه شوال فالصحيح منه تسعة وعشرون ان كان كملا وثمانية وعشرون ان كان ناقصا.
ولو وافق ذا الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون أن كان كملا، وخمسة وعشرون أن كان ناقصا.
ولو غلط فى اجتهاده وصومه بالتقديم وادرك رمضان بعد تبين الحال لزمه صومه قطعا، لتمكنه منه فى وقته.
والا أى وان لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال الا بعده أو فى اثنائه.
فالجديد وجوب القضاء لما فاته، لاتيانه بالعبادة قبل وقتها فلا يجزيه كما فى الصلاة.
والقديم لا يجب للعذر وافهم كلامه عدم لزوم شئ له حيث لم يتبين له الحال كما فى الصلاة وهو كذلك اذ الظاهر صحة الاجتهاد.
ولو تحرى لشهر نذر فصام شهرا قضاء فوافق رمضان لم يسقط شئ منهما كما صرح به ابن المقرى، لانه لم ينو الا النذر ورمضان لا يقبل غيره.
ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به فى رمضان ولو صام يومين احدهما عن نفل ثم علم انه لم ينو فى احدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته اعادة الفرض.