للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

لو تسلم الزوج زوجته وهى مكرهة على ذلك وجبت نفقتها عليه (١).

[الاكراه فى الجراح]

[مذهب الحنفية]

لو اكره على قتل غيره ففعل أثم ولا قصاص عليه ويقتص من المكره (بالكسر) لأن القتل فعل يصح أن يكون المكره (بالفتح) فيه آلة للمكره فبسبب الالجاء يصير الفعل منسوبا الى المكره (بالكسر) ويعتبر المكره آلة للفعل.

وهذا القتل يمنع الملجئ من الارث ولا يمنع الملجأ واذا كان الملجئ صبيا أو مجنونا لم يجب القصاص على أحد لأن القاتل فى الحقيقة هو الصبى أو المجنون وكلاهما ليس أهلا لوجوب العقوبة عليه. وقال ابن عابدين نقلا عن الخانية تجب الدية فى هذه الحالة على عاقلة الصبى أو المجنون فى ثلاث سنين. ولو اكره على قتل غيره فأزنه الغير بذلك مختارا فقتله فلا شئ على القاتل لأنه ملجأ الى القتل فيصير الفعل منسوبا الى الملجئ. ويقتص من الملجئ على قول زفر رحمه الله وقال أبو يوسف لا شئ على الملجئ لأن الاذن فى الابتداء كالعفو فى الانتهاء وهو لو جرحه فعفى عنه ثم مات فلا شئ عليه فكذا اذا أذن فى الابتداء. ولأن الحق فى بدل نفسه له حتى يقضى منه ديونه فيسقط‍ باسقاطه. وفى ظاهر الرواية تجب الدية على الملجئ دون القصاص لأن الاذن بالقتل باعتبار الابتداء صادف حقه فيعتبر شبهة والقصاص يسقط‍ بالشبهة، وباعتبار المآل صادف حق الوارث فلهذا وجبت الدية. ولو أكره على قطع يد غيره لا يحل له ذلك شرعا حتى ولو أذن له الغير بذلك مختارا لأن اذن صاحب اليد بالقطع قصد به دفع الهلاك عن غيره وهو غير جائز شرعا فكان اذنه غير معتبر، وقال بعضهم ان اكره على القطع بأغلظ‍ منه وسعه ذلك وان اكره عليه بقطع أو بدونه لا يحل له. وان قطعها الملجأ بدون اذن صاحب اليد وجب القصاص على الملجئ لأن القطع منسوب اليه. وكذلك اذا قطعها بعد اذنه مكرها لأن الاذن مع الاكراه لغو فوجب القصاص على الملجئ. واذا قطعها بعد اذنه مختارا فلا شئ على الملجئ ولا على الملجأ لأنه لو قطعها غير مكره بعد الاذن فلا شئ عليه فأولى هنا لأن الحق فى الطرف لصاحب الطرف وقد أسقطه بالاذن فى الابتداء وهو لو اسقط‍ حقه بالعفو فى الانتهاء - أى بعد القطع - لا يجب شئ فكذلك يسقط‍ الحق بالاذن فى الابتداء فلهذا لا يجب على القاطع ولا على المكره شئ. ولو ترتب على قطع اليد بعد الاذن موت صاحب اليد لم يكن على القاطع ولا على الآمر شئ لأن أصل الفعل صار هدرا فلو سرى الى النفس كان كذلك وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه شجب الدية هنا لأن القطع اذا اتصلت به السراية كان قتلا موجبا للدية حتى ولو قلنا ان الاذن بالقطع يعتبر اذنا بالقتل لما سبق بيانه (٢).

ولو اكره على قطع يد الغير ففعل ثم قطع رجله


(١) قليوبى على المحلى ج‍ ٤ ص ٧٨.
(٢) ابن عابدين ج‍ ٥ ص ١١٥، ١١٦ والمبسوط‍ ج‍ ٢٤ ص ٨٨ - ٩٢.